المادة 1
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:
ـ المعهد: المعهد الوطني للإدارة.
ـ المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة.
ـ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام المعهد الوطني للإدارة.
مرسوم Decree No. 11044 27/09/2003
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:
ـ المعهد: المعهد الوطني للإدارة.
ـ المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة.
ـ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام المعهد الوطني للإدارة.
صلاحيات مجلس الإدارة:
يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية, ولا سيما:
ـ السهر على تنفيذ سياسة المعهد وتوجيه نشاطه ويتخذ بصورة عامة, ضمن نطاق القوانين والأنظمة, القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها انشىء المعهد وتأمين حسن سير العمل فيه.
ـ درس وإقرار الوسائل والتدابير الآيلة إلى تعزيز التعاون بين المعهد وبين المعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى المحلية والعربية والدولية العاملة في حقل الإدارة العامة.
ويقر المجلس بصورة خاصة:
1 ـ نظام العاملين, ملاك المصالح وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرواتب, التعاقد, نظام الأجراء.
2 ـ النظام المالي, تصميم الحسابات.
3 ـ برامج الأعمال.
4 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها, الميزانية العامة السنوية, ميزان الحسابات العام, الجردة الإجمالية السنوية للمواد.
5 ـ طلبات سلفات الخزينة.
6 ـ الاقراض والاستقراض.
7 ـ التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي يقدمها المعهد.
8 ـ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.
9 ـ قبول التبرعات والهبات.
10 ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
11 ـ المداعاة أمام القضاء والهيئات التحكيمية.
يمكن للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه بصفته رئيسا لمجلس الإدارة, مديرا عاما للمعهد.
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة:
يمارس الرئيس بصفته رئيسا لمجلس الإدارة ـ مديرا عاما للمعهد, الصلاحيات التالية:
أ ـ بصفته رئيسا لمجلس الإدارة:
1 ـ القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
2 ـ وضع جداول أعمال جلسات المجلس والدعوة إليها وترؤسها وإدارة مناقشاتها.
3 ـ متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل المعهد بشكل عام, واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.
4 ـ تعيين كل من أمين سر مجلس الإدارة والمحتسب ومراقب عقد النفقات وذلك بصفته رئيسا للمجلس.
5 ـ تقديم الاقتراحات والدراسات وإعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.
6 ـ السهر على حسن حفظ واستعمال الأموال والمواد والتجهيزات العائدة للمعهد.
7 ـ تمثيل المعهد لدى كافة المراجع المدنية وأمام القضاء.
ب ـ بصفته مديرا عاما للمعهد:
1 ـ يرأس الجهاز التنفيذي للمعهد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لجميع الوحدات الإدارية فيه.
2 ـ إدارة شؤون المعهد وتنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات الإدارية والمستخدمين والمتعاقدين والأجراء ومراقبة سير الأعمال.
ـ يقدم الرئيس, بصفته مديرا عاما للمعهد, تقريرا سنويا إلى المجلس يعرض فيه أوضاع المعهد من النواحي كافة, وتبلغ نسخة عنه إلى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
ـ على الرئيس أن يعرض على المجلس المعاملات الخاضعة لصلاحية هذا الأخير في مهلة لا تتعدى أسبوع واحد من تاريخ ورود المعاملة إليه.
ـ عند خلو مركز الرئيس, أو في حال غيابه من مركز المعهد أو تعذر قيامه بمهامه, يقوم مقامه نائب الرئيس لجهة صلاحياته كرئيس للمجلس, وإلا فالعضو الأكبر سنا.
يتولى مهام أمين سر المجلس مستخدم من الفئة الثالثة, يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وهو يقوم بالمهام التالية:
ـ إبلاغ جدول أعمال المجلس إلى الأعضاء ومفوض الحكومة ومتابعة تنفيذه بعد إقراره.
ـ صياغة محاضر جلسات المجلس ومقرراته ومسك سجل خاص بها.
ـ تسجيل القرارات الصادرة عن المجلس في السجل الخاص بها.
ـ حفظ المعاملات الأساسية في ملفات خاصة وفقا لتسلسل أرقامها في المستودع الخاص بذلك.
ـ تنظيم بريد الرئيس وسائر الأعمال المتعلقة بالمجلس.
اجتماعات مجلس الإدارة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ويرأس جلساته الرئيس, وفي حال غيابه, يتولى رئاسة المجلس نائبه وإلا أكبر الأعضاء سنا.
كما يجتمع بناء على طلب خطي من نصف أعضائه على الأقل, تحدد فيه الموضوعات المطلوب إدراجها على جدول الأعمال, ويلزم الرئيس بتوجيه الدعوة خلال خمسة أيام من تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس.
يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الأعمال ويبلغهما إلى الأعضاء وإلى مفوض الحكومة وفقا للأصول, وذلك قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل, وفي حال عدم اكتمال النصاب, تؤجل الجلسة إلى موعد حده الأقصى خمسة أيام يدعو إليها الرئيس, ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملا بحضور نصف أعضاء المجلس.
على مفوض الحكومة أن يحضر جلسات مجلس الإدارة, ويكون له فيها حق التصويت وله أن يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.
يمكن للمجلس ولمفوض الحكومة أن يطلب من الرئيس إيداعه جميع المعلومات والمستندات عن أعمال وأنشطة المعهد.
ـ حضور جلسات (المجلس) واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه. وعلى المتغيب أن يبين عذرا مبررا لغيابه.
ـ للرئيس حق إبداء الرأي والمناقشة في الاجتماعات, كما له حق التصويت بصفته رئيسا للمجلس.
وهو لا يحضر جلسات المجلس في الحالات التي يناقش فيها هذا الأخير أمورا وقضايا تتصل به بصفته مديرا عاما للمعهد.
ـ يعتبر مستقيلا حكما العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع, وعلى الرئيس أو مفوض الحكومة إبلاغ الأمر إلى سلطة الوصاية ليصار إلى إنهاء بتعيين عضو بديل عنه.
يعتبر الغياب عن الاجتماعات, مبررا حكما في حال حصوله بسبب أو أثناء:
1 ـ القيام بمهمة بناء على تكليف من المجلس أو الرئيس كل ضمن صلاحياته ولأمر يتعلق بمهام "المجلس".
2 ـ القيام بمهمة ذات طابع عام, بناء على تكليف من مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الوزراء أو سلطة الوصاية.
يحق لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب إدراج أي موضوع يرتئيه في جدول الأعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
لا يجوز للمجلس أن يناقش في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت هناك أمورا مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة أكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا وبناء على اقتراح الرئيس أو أحد الأعضاء.
ـ يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها, ويعرض الأمور على مناقشة المجلس وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الأعمال.
ـ يناقش المجلس الأمور المعروضة عليه. ويتخذ قراراته بشأنها وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الأعمال.
تؤخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا. في حال اتخاذ قرار بالأكثرية المطلقة يعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الأعضاء, وله أن يدون مخالفته وأسبابها في محضر الجلسة وفي سجل القرارات.
عندما يعترض مفوض الحكومة على أحد قرارات المجلس كليا أو جزئيا, عليه أن يطلب خطيا إلى الرئيس في غضون ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة التي اتخذ فيها القرار, إعادة النظر في القرار المعترض عليه. ويبت المجلس في موضوع الطلب في أول جلسة لاحقة بالأكثرية المطلقة.
تنظم بجلسات المجلس محاضر تحمل أرقاما متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة, وتدون أرقام القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.
تدون في محضر الجلسة أسماء الحاضرين وجدول أعمال الجلسة والقرارات المتخذة.
تبلغ صور المحاضر موقعة من أمين السر إلى الأعضاء.
على الرئيس أن يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة, نسخة عن محاضر جلسات المجلس, خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ التوقيع عليها.
تمارس هيئة مجلس الخدمة المدنية سلطة الوصاية الإدارية على المعهد.
تخضع لتصديق سلطة الوصاية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية:
1 ـ أنظمة المعهد.
2 ـ تصميم الحسابات.
3 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الأرباح والخسائر بالنسبة للأعمال الاستثمارية.
4 ـ استعمال الاحتياطي العام.
5 ـ طلبات سلفات الخزينة.
6 ـ الاقراض والاستقراض.
7 ـ التعرفات وأسعار البيع وبدلات الخدمات التي يقدمها المعهد.
8 ـ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض أو بالتراضي وكذلك المصالحات أو التحكيم على دعاوى أو خلافات وفقا للنظام المالي للمعهد.
9 ـ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.
10 ـ شراء وبيع واستثمار أملاك وموجودات المعهد وفقا لنظامه المالي.
11 ـ تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات.
1 ـ على سلطة الوصاية أن تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.
2 ـ تخفض المهلة إلى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصريف الصفقات.
3 ـ تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانقضاء المهل المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه.
4 ـ إذا احتاجت سلطة الوصاية إلى طلب ايضاحات خطية أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتمدد المهلة, لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز عشرة أيام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات, وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات إليها.
تخضع لتصديق وزارة المالية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية:
1 ـ النظام المالي.
2 ـ الموازنة السنوية.
3 ـ ميزان الحسابات العام في 31 كانون الأول من السنة.
4 ـ حساب الأرباح والخسائر بالنسبة للأعمال الاستثمارية.
5 ـ الحساب القطعي العام للموازنة.
6 ـ الميزانية العمومية.
7 ـ جردة إجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الأول من السنة.
8 ـ تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات.
على وزارة المالية أن تبت بالقرارات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات. وتعتبر هذه القرارات مصدقة حكما بانقضاء المهلة المذكورة.
إذا احتاجت وزارة المالية إلى طلب ايضاحات أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات إليها.
في حال حصول خلاف في الرأي بين سلطة الوصاية ووزارة المالية بشأن تصديق قرارات المجلس تعرض سلطة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته, ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي سلطة الوصاية ووزارة المالية.
يصبح هذا النظام نافذا بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.