المادة 15
عندما يعترض مفوض الحكومة على أحد قرارات المجلس كليا أو جزئيا, عليه أن يطلب خطيا إلى الرئيس في غضون ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة التي اتخذ فيها القرار, إعادة النظر في القرار المعترض عليه. ويبت المجلس في موضوع الطلب في أول جلسة لاحقة بالأكثرية المطلقة.