The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 15

المادة 15

عندما يعترض مفوض الحكومة على أحد قرارات المجلس كليا أو جزئيا, عليه أن يطلب خطيا إلى الرئيس في غضون ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة التي اتخذ فيها القرار, إعادة النظر في القرار المعترض عليه. ويبت المجلس في موضوع الطلب في أول جلسة لاحقة بالأكثرية المطلقة.

المادة 15 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269950/article/15/