المادة 19
تخضع لتصديق سلطة الوصاية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية:
1 ـ أنظمة المعهد.
2 ـ تصميم الحسابات.
3 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الأرباح والخسائر بالنسبة للأعمال الاستثمارية.
4 ـ استعمال الاحتياطي العام.
5 ـ طلبات سلفات الخزينة.
6 ـ الاقراض والاستقراض.
7 ـ التعرفات وأسعار البيع وبدلات الخدمات التي يقدمها المعهد.
8 ـ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض أو بالتراضي وكذلك المصالحات أو التحكيم على دعاوى أو خلافات وفقا للنظام المالي للمعهد.
9 ـ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.
10 ـ شراء وبيع واستثمار أملاك وموجودات المعهد وفقا لنظامه المالي.
11 ـ تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات.