المادة 22
على وزارة المالية أن تبت بالقرارات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات. وتعتبر هذه القرارات مصدقة حكما بانقضاء المهلة المذكورة.
إذا احتاجت وزارة المالية إلى طلب ايضاحات أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات إليها.