All legislation

مرسوم Decree No. 11044 27/09/2003

انظمة المعهد الوطني للادارة (تنظيم المعهد)

Type
مرسوم · Decree
Number
11044
Date
27/09/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5354-5355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003
Source
Lebanese University

مواد

المادة 1

ـ يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:

المعهد: المعهد الوطني للإدارة.

المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام المعهد الوطني للإدارة.

الباب الاول: المديرية العامة

المادة 2

يتألف المعهد من مديرية عامة تضم المصلحتين التاليتين:

ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية

ـ مصلحة الاعداد والتدريب

المادة 3

يلحق بالمديرية العامة عدد من الاخصائيين وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام يعاونون الرئيس في اداء المهام العائدة له.

الفصل الاول: مصلحة الشؤون الادارية والمالية

المادة 4

تتألف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من:

ـ الدائرة الإدارية والقانونية.

ـ دائرة الشؤون المالية.

ـ دائرة المعلوماتية.

المادة 5

تتولى الدائرة الإدارية والقانونية:

أ ـ المهام الإدارية:

ـ إعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون المستخدمين الذاتية.

ـ تنظيم الملفات الشخصية للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء.

ـ تسجيل بريد المعهد الوارد وتأمين توزيعه في مهله.

ـ تسجيل القرارات الصادرة عن الرئيس ومسك سجل خاص بها.

ـ شراء المفروشات والأدوات والتجهيزات وصيانتها.

ـ تنظيم المستودع الخاص باللوازم والقرطاسية.

ـ تأمين صيانة أبنية وموجودات المعهد ونظافتها وحراستها.

ـ إجراء الصفقات المتعلقة باللوازم والأشغال والخدمات.

ـ المناقصات واستدراج العروض وعمليات الشراء المختلفة.

ـ إعداد مشاريع دفاتر الشروط.

ـ تقدير اعتمادات اللوازم والنفقات الإدارية لتنظيم بنود الموازنة.

ـ الطلب إلى دائرة الشؤون المالية حجز المبالغ اللازمة لتأمين الشراء وذلك ضمن الاعتماد المخصص في الموازنة.

ـ جميع الأعمال العائدة لمكتبة المعهد.

ب ـ المهام القانونية:

ـ إعداد مشاريع القرارات عند الاقتضاء أو إبداء الرأي بشأنها.

ـ تقديم المشورة القانونية ودرس جميع المسائل القانونية المتعلقة بالمعهد.

ـ القيام بالدراسات القانونية.

ـ تأمين الترجمات الرسمية للمعهد.

ـ وضع نصوص الاتفاقات ومشاريع العقود التي يجريها المعهد مع الأفراد أو الهيئات وإبداء الرأي بشأنها.

المادة 6

تتولى دائرة الشؤون المالية:

ـ إعداد مشروع موازنة المعهد وفذلكتها بالاستناد إلى اقتراحات الوحدات المختصة.

ـ تنظيم جداول الرواتب والأجور والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في أوقاتها.

ـ القيام بمعاملات التصفية.

ـ مسك حسابات موازنة المعهد.

ـ درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها, وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بموازنة المعهد وتنفيذها ومسك حساباتها.

ويكون رئيس دائرة الشؤون المالية قيما على السلفات الدائمة التي تعطى لتسديد نفقات المعهد.

المادة 7

تتولى دائرة المعلوماتية:

أ ـ المهام في حقل المعلوماتية:

ـ وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في المعهد بالتنسيق مع الوحدات فيه.

ـ العمل مع الوحدات الإدارية في المعهد من أجل مساندتهم في مكننة أعمالها وفق أولويات يضعها الرئيس.

ـ إدارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وربط المستخدمين بالشبكة.

ـ وضع دراسات حول تطوير أجهزة الكومبيوتر المستعملة ومتمماتها من الأجهزة الالكترونية التابعة لها في المعهد.

ـ إعداد ومراقبة أعمال الصيانة وإعداد لائحة بحاجات المعهد على صعيد الأجهزة والبرامج والصيانة.

ب ـ المهام في حقل التوثيق والمحفوظات:

ـ أرشفة وحفظ الأوراق والملفات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعهد.

ـ تنظيم المحفوظات العائدة للمعهد وتصنيفها وترتيبها وتحديد وسائل خزنها وصيانتها.

ـ وضع وتجديد اللوائح والفهارس التي تصف المحفوظات وتسهل مراجعتها.

ـ تقويم المحفوظات بصورة دورية والنظر في مدى الحاجة للحفاظ عليها ومدة الحفظ.

ـ درس حالة الوثائق والمستندات وتحديد طرق المحافظة على المعلومات التي تحتوي عليها بنسخها أو تصويرها أو إرسالها إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية.

ـ تنظيم عملية إرسال المحفوظات التي مضت عليها فترة زمنية محددة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية ووضع الفهارس العائدة لذلك بالتنسيق مع المؤسسة المذكورة.

ـ إعداد وإصدار النشرات وسائر المطبوعات الصادرة عن المعهد.

المادة 8

المحاسب.

يتولى وظيفة محاسب, مستخدم من الفئة الثالثة في ملاك مصلحة الشؤون الإدارية والمالية يعين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى أحكام النظام المالي للمعهد.

المادة 9

مراقبة عقد النفقات

ـ يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وهو يمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى أحكام النظام المالي للمعهد.

الفصل الثاني: مصلحة الاعداد والتدريب

المادة 10

تتألف مصلحة الاعداد والتدريب من:

ـ وحدة الاعداد.

ـ وحدة التدريب.

ـ وحدة التمرين العملي.

المادة 11

تشمل مهام وحدة الاعداد:

ـ الاعداد للفئة الثانية (الدرجة الخاصة العليا).

ـ الاعداد للفئة الثالثة (الدرجة العليا).

ـ الاعداد للفئة الرابة ـ الرتبة الأولى (الدرجة الوسطى).

المادة 12

تشمل مهام وحدة التدريب:

ـ التدريب للفئتين الأولى والثانية.

ـ التدريب للفئة الثالثة.

ـ التدريب للفئة الرابعة.

المادة 13

تتولى وحدتا الاعداد والتدريب المسائل المتصلة بالدروس والمناهج والامتحانات والتمارين, كما تتولى تحضير موضوعات الاجتماعات العلمية والحلقات الدراسية المحلية والدولية.

المادة 14

تتولى وحدة التمرين العملي:

ـ اقتراح مبادئ تدريب الطلاب والمداومين ضمن إدارتهم أو إدارات أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.

ـ إعداد البرامج المتعلقة بمرحلة التمرين العملي وتحديد مدتها.

ـ التنسيق مع الإدارات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو البلديات في كل ما يتعلق بشؤون الطلاب.

ـ متابعة شؤون الطلاب والمداومين وتقييم أدائهم خلال فترة التمرين واستخلاص النتائج منها.

ـ اقتراح إجراء دورات تمرينية في الخارج.

ـ سائر الموضوعات والمهام العائدة لشؤون التمرين العملي.

المادة 15

إضافة إلى المهام المذكورة أعلاه, تتولى مصلحة الاعداد والتدريب:

ـ تنظيم ملفات الهيئة التعليمية ومعاملاتهم وإيداعها الدائرة الإدارية والقانونية.

ـ تنظيم سجل بساعات التدريس الفعلية للأساتذة والمحاضرين في المعهد.

ـ إعداد لوائح الطلاب والمداومين, والسهر على انضباطهم وساعات عملهم وتوزيع المحاضرات والدروس عليهم.

ـ شؤون المنح أو المساعدات المتعلقة بالطلاب والمداومين.

ـ تنظيم بطاقات الطلاب وملفاتهم في الدورات الاعدادية والتدريبية.

ـ تحضير مشاريع قرارات توزيع الناجحين في الدورات الاعدادية على مختلف الإدارات العامة حسب المراكز المحفوظة لطلاب المعهد, تمهيدا لرفعها إلى مجلس الخدمة المدنية.

ـ تصديق الافادات الصادرة عن المعهد وحفظ نسخ عنها.

ـ مسك سجل بشؤون المصادقات.

ـ سائر الأعمال المتعلقة بالطلاب والمداومين.

المادة 16

يلحق بمصلحة الاعداد والتدريب عدد من الاخصائيين وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام يعاونون رئيس المصلحة في أداء المهام العائدة له.

الباب الثاني: احكام ختامية

المادة 17

يحق للمعهد أن يتعاون, في أداء بعض مهامه, مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية.

يتم هذا التعاون وفقا لأحكام عقد نموذجي يقره المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية, وتحدد فيه بصورة خاصة, موجبات كل فريق والأعباء المالية المترتبة عليه وأصول الإنفاق وأصول المراقبة التي يجريها المعهد.

المادة 18

يمكن للمعهد الاتصال بمؤسسات خاصة والتعاقد معها لتدريب مستخدميها وذلك وفقا لنظام يضعه المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية.

المادة 19

يحدد ملاك المعهد وشروط التعيين الإضافية وسلاسل رواتب المستخدمين وفقا للجداول رقم (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا النظام.

المادة 20

يصبح هذا النظام نافذا بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.