The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 12

المادة 12

الأعمال المحظرة

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة, وبصورة خاصة:

1 ـ الاحتفاظ بأي مهمة أو مسؤولية في الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي في حال انتمائه إليها.

2 ـ أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

3 ـ أن يمارس مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة لها علاقة بالمعهد أو تحط من مكانته الوظيفية, أو تنعكس سلبا على أدائه وعمله داخل المعهد, في ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة النافذة في الإدارة العامة.

4 ـ أن يجمع بين وظيفته والمراكز الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه المراكز مع حفظ حقه بالترشيح إليها.

5 ـ أن يترشح لأي مركز في أي من النقابات المهنية.

6 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما, أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا أو إكراميات أو حسومات مالية أو منحا من أي نوع كانت.

7 ـ أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من الرئيس, خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في الشؤون السياسية أو ذات الطابع السياسي أو التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوظيفة.

8 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد صرفه من الخدمة.

9 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

المادة 12 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269954/article/12/