المادة 1
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:
ـ المعهد: المعهد الوطني للإدارة.
ـ المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة.
ـ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام المعهد الوطني للإدارة.
ـ النظام: نظام العاملين في المعهد
مرسوم Decree No. 11044 27/09/2003
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:
ـ المعهد: المعهد الوطني للإدارة.
ـ المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة.
ـ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام المعهد الوطني للإدارة.
ـ النظام: نظام العاملين في المعهد
المستخدمون والمتعاقدون والأجراء.
1 ـ المستخدم: من ولي وظيفة دائمة ملحوظة في ملاك المعهد.
2 ـ المتعاقد: من جرى التعاقد معه, لبنانيا أم أجنبيا, لمدة محددة لأجل القيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة أو لإشغال وظائف ملحوظة في ملاك المعهد.
3 ـ الأجير: من استخدم للعمل في المعهد وفقا لواحدة من التسميات الواردة في نظام الأجراء النافذ لديه ولا ينتسب إلى إحدى الفئتين المبينتين في البندين (1) و(2) من هذه المادة
الوضع القانوني
يخضع المستخدمون للأحكام المتعلقة بأنظمة المعهد وتطبق عليهم جميع الأحكام والنصوص اللاحقة, دون أن يكون لهم حق مكتسب في الاستفادة من الأحكام السابقة.
الوظائف.
1 ـ تقسم الوظائف الدائمة في المعهد إلى فئات, والفئات إلى درجات.
2 ـ لكل وحدة إدارية ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة.
شروط التعيين العامة
يشترط في كل طالب وظيفة في المعهد:
1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2 ـ أ ـ أن يكون قد أتم العشرين من عمره.
ب ـ ألا يكون قد تجاوز الرابعة والأربعين من العمر لجميع الفئات. ويعفى من شرط الحد الأقصى للسن المرشح من بين الموظفين الدائمين.
ج ـ تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على أساس القاعدة الغريغورية.
د ـ يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى تاريخ الاعلان عن المباراة, أو حتى أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة.
هـ ـ تذكر سن المستخدم الجديد في المعهد في النص القاضي بتعيينه, وذلك بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن هويته أو قيده في سجلات الأحوال الشخصية بتاريخ تعيينه.
وإذا كان يوم وشهر الولادة غير مذكورين, فيعتبر هذا المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان فقط يوم الولادة غير مذكور فيعتبر مولودا في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته.
و ـ لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد تاريخ استخدامه لأول مرة في المعهد مهما كان شكل هذا الاستخدام أو طبيعته, أو بعد الاعلان عن نتائج المباراة التي يبنى عليها نص التعيين, أو بعد صدور نص التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة, مهما كان نوع التصحيح أو سببه.
3 ـ أن يكون سليما من الأمراض التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة المرشح لها. وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة تثبت ذلك.
4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بمحاولة جناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة, أو بمحاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الشيك بدون مؤونة, الاختلاس, الرشوة, الاغتصاب, التهديد, التزوير الوارد في الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون العقوبات, استعمال المزور, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, الجرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في الباب الأول من الكتاب الثاني من
قانون العقوبات, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الاتجار بها, جرائم الغش الواردة في المرسوم رقم 54 تاريخ 29/7/1983, وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.
5 ـ ألا يكون قد سبق له أن اعتبر مستقيلا أو سرح أو عزل أو صرف من وظيفة أو خدمة مهما كان شكلها أو طبيعتها في المعهد أو في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات لأي سبب كان, وألا يكون قد سبق أن أنهيت خدمته أو انتهت بالاستناد إلى نصوص استثنائية.
شروط التعيين في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة.
أولا: شروط التعيين في الفئة الخامسة:
تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان يجريه المعهد وفقا لأحكام المواد 3 و4 و5 من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/ 1960 (تحديد شروط قبول طلاب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة).
ثانيا: شروط التعيين في الفئة الرابعة:
1 ـ يشترط في كل طالب وظيفة في الفئة الرابعة أن ينجح في المباراة المؤهلة لها.
2 ـ على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة, أن يكونوا حائزين الشهادة والشروط الإضافية المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها.
ثالثا: شروط التعيين في الفئة الثالثة:
على المرشح للاشتراك في المباراة المؤهلة للتعيين في إحدى وظائف الفئة الثالثة, أن يكون حائزا الشهادة والشروط الإضافية المفروضة للوظيفة التي يتقدم لاشغالها.
أصول تنظيم المباريات
1 ـ يقر المجلس شروط وأنظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح الرئيس على أن تقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
2 ـ يمكن أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات إضافية معينة أعلى من الشهادات المطلوبة. وتعطى هذه العلامات الإضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية مواعيد المباريات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها على أن لا تقل عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان تم نشره في الصحف.
3 ـ تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة.
4 ـ يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية أعضاء اللجنة الفاحصة ومقررها والمقرر المعاون على أن يكون بعضهم من الموظفين والبعض الآخر من أفراد هيئة التعليم العالي أو من أصحاب الاختصاص, على أن يكون مقرر اللجنة من موظفي مجلس الخدمة المدنية من الفئة الثانية, كما يعين لجان المراقبة ويعهد إلى اللجان الفاحصة بوضع الأسئلة وتصحيح المسابقات وإجراء المواد الشفهية في حال وجودها كما يعهد إلى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.
5 ـ تقوم اللجنة الفاحصة فور الانتهاء من التصحيح بتدوين نتائج المباراة وتودعها فور توقيعها الرئيس الذي يعلن هذه النتائج في مهلة لا تتعدى 24 ساعة من تاريخ تسلم النتائج بعد إبلاغ نسخة عنها مجلس الخدمة المدنية.
6 ـ يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ إعلانها, ويسقط مفعولها بانتهاء المدة المذكورة إلا في حال بوشر بالإجراءات الآيلة للتعيين خلالها, وفي هذه الحالة, يجب أن يتم التعيين في مهلة أقصاها سنة أخرى على انتهاءمدة السنتين من تاريخ إعلان النتائج, ولا يجوز, في حال عدم التعيين إجراء مباراة ثانية لاشغال ذات الوظائف خلال مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إعلان اللائحة المذكورة.
7 ـ لهيئة مجلس الخدمة المدنية, ولأسباب معللة, أن تلغي المباراة بناء على اقتراح رئيس دائرة الموظفين. على أن قرار الإلغاء يجب أن يسبق إعلان النتائج.
أصول التعيين
1 ـ يعين المستخدمون بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2 ـ يحترم في التعيين تسلسل مراتب النجاح في المباراة.
3 ـ يتم التعيين في الدرجة الأولى من الفئة التي تقع فيها الوظيفة. أما المستخدمون, فيعينون في الدرجة الأولى من الفئة إذا كان راتبها يوازي أو يزيد على راتبهم, أو في الدرجة الأقرب لراتبهم في حال كان راتبهم أعلى من راتب الدرجة الأولى, على أن يقدم أو يؤخر تاريخ تدرجهم بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان.
شروط التمرين
1 ـ يبقى المعينون في وظائف المعهد متمرنين لمدة ستة أشهر في الوظيفة والدرجة التي عينوا فيها.
2 ـ تتولى كل مصلحة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للأصول.
3 ـ يثبت المتمرنون بقرار من الرئيس بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.
4 ـ يصرف المتمرنون, قبل انتهاء مدة تمرينهم أو في نهايتها, بقرار معلل من الرئيس يثبت عدم أهلية المستخدم لدخوله الخدمة. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في المعهد. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ صدور القرار القاضي بذلك.
أما إذا كان تعيين المتمرن قد جرى بطريقة تعيينه في وظيفة أخرى أعلى من وظيفته بعد نجاحه في مباراة التعيين, فيعاد إلى وظيفته السابقة في حال كانت ما تزال شاغرة, أو إلى وظيفة مماثلة لها فئة, ويعاد تكوين وضعه الوظيفي لجهة راتبه كما لو بقي في هذه الوظيفة, وإذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة وصفيت حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
5 ـ إذا لم يقرر الرئيس, خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة التمرين, تثبيت المتمرن أو صرفه, فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر آخر, وعلى الإدارة أن تبت في طلبه في مهلة شهر إضافي, وإلا اعتبر مثبتا حكما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة تمرينه.
6 ـ تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
مفعول التعيين ونتائجه
1 ـ لا يعين أحد إلا في وظيفة شاغرة في ملاك المعهد,
ومرصد لها اعتماد خاص في موازنته.
2 ـ يجري التعيين في الدرجة الأولى من الفئة, أما إذا كان المستخدم قد أخذ من ملاكات الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات وكان راتبه يتجاوز راتب الدرجة الأخيرة فيعين في الدرجة التي يعادل راتبها راتبه في ملاكه الأصلي.
3 ـ يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.
4 ـ تبلغ قرارات التعيين مجلس الخدمة المدنية.
5 ـ إذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, يعتبر هذا التعيين لاغ وكأنه ولم يكن ولا ينتج أي حقوق مكتسبة, ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك.
وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر إلى مجلس الإدارة وإلى سلطة الوصاية لأجل العمل على إلغاء نص التعيين.
واجبات المستخدم العامة
يتوجب على المستخدم بوجه عام:
1 ـ أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق النصوص والأنظمة النافذة بكل تجرد ونزاهة وحياد, ودون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
2 ـ أن يتحمل شخصيا مسؤولية تنفيذ المهام المناطة به, ومسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.
3 ـ أن ينفذ بدقة أوامر رئيسه المباشر وتعليماته المتعلقة بالوظيفة إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون وللأنظمة بصورة واضحة وصريحة. وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه المباشر خطيا إلى المخالفة الحاصلة, ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطيا.
4 ـ أن ينجز معاملات أصحاب العلاقة بسرعة ودقة وأمانة وفي حدود اختصاصه.
5 ـ أن يحافظ على مصالح المعهد وممتلكاته وأمواله ووثائقه وأسراره, وألا يفرط بأي حق من حقوقه.
الأعمال المحظرة
يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة, وبصورة خاصة:
1 ـ الاحتفاظ بأي مهمة أو مسؤولية في الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي في حال انتمائه إليها.
2 ـ أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.
3 ـ أن يمارس مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة لها علاقة بالمعهد أو تحط من مكانته الوظيفية, أو تنعكس سلبا على أدائه وعمله داخل المعهد, في ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة النافذة في الإدارة العامة.
4 ـ أن يجمع بين وظيفته والمراكز الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه المراكز مع حفظ حقه بالترشيح إليها.
5 ـ أن يترشح لأي مركز في أي من النقابات المهنية.
6 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما, أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا أو إكراميات أو حسومات مالية أو منحا من أي نوع كانت.
7 ـ أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من الرئيس, خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في الشؤون السياسية أو ذات الطابع السياسي أو التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوظيفة.
8 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد صرفه من الخدمة.
9 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.
أحكام عامة
1 ـ تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.
2 ـ لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.
3 ـ لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة نظامية, وقائما فعليا بمهامها. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا في أموالهم الخاصة عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.
4 ـ لا يجوز الجمع بين راتبين أو بين راتب وأي تعويض أو أجر من أموال المعهد أو من المال العام مهما كانت طبيعته أو تسميته ما لم يكن قد أجازه النظام صراحة.
شروط استحقاق الراتب
1 ـ يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.
2 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي استحق درجة جديدة أو الترقى اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي انتسب فيه درجة أو حصلت فيه الترقية.
3 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بانزال الدرجة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بحقه.
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب
1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل أو المحال على الهيئة العليا للتأديب, سواء اعفي من مهامه مؤقتا أم لم يعف, نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي إبلاغه وفقا للأصول بالقرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو إحالته على الهيئة العليا للتأديب, أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عن العمل قبل تبلغه القرار أو علمه به, ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأته الهيئة العليا للتأديب, أو فرضت عليه عقوبة من الدرجة الأولى على الأكثر, أو إذا
عدلت الإدارة عن إحالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ إيقافه عن العمل.
لا يجوز في مطلق الأحوال أن يستمر قطع نصف الراتب للمستخدم المحال على الهيئة العليا للتأديب لمدة تزيد على أربعة أشهر.
2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته, أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.
الحالات التي يقطع فيها الراتب
1 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الموقوف عن العمل بقرار من الهيئة العليا للتأديب أو المصروف من الخدمة, أو المستقيل, أو المعزول أو المسرح أو المضرب عن العمل.
2 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا, ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه أن يعود فيه إلى وظيفته.
3 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر أي نص يقضي بإخراجه من الخدمة.
حالات خاصة
1 ـ لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية.
2 ـ إذا فقد المستخدم وانقطعت أخباره واختفت آثاره أثناء الخدمة, صرفت رواتبه لأصحاب الاستحقاق حتى أقرب التاريخين: بلوغه السن القانونية أو انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص, بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها, وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية, وتصفى على هذا الأساس حقوق ورثته مؤقتا وفاقا لأحكام القانون.
التعويض العائلي
يعطى المستخدم تعويضا عائليا عن زوجه وأولاده وفقا للشروط والقواعد المطبقة على موظفي الإدارات العامة.
التعويض عن الأعمال الإضافية
يمكن منح المستخدمين وسائر العاملين في المعهد تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, وفقا للنظام الخاص المطبق على موظفي الإدارات العامة.
تعويض النقل والانتقال
يتقاضى المستخدمون وسائر العاملين في المعهد المنتقلون إلى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, تعويض نقل وانتقال وفقا للأسس المطبقة على موظفي الإدارات العامة.
تعويض النقل المؤقت
يعطى تعويض نقل مؤقت عن كل يوم حضور فعلي, يدفع شهريا لجميع العاملين في المعهد وفقا للأسس المطبقة على موظفي الإدارات العامة.
راتب الشهر الثالث عشر
يمكن منح المستخدمين والعاملين في المعهد راتب الشهر الثالث عشر والبالغ 100% من أساس الراتب أو الأجر الشهري وذلك بقرار معلل يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
المكافآت النقدية
يمكن اعطاء المستخدم والمتعاقد والأجير الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديرا لانتاجيته, كما يمكن منح المستخدم والمتعاقد والأجير الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتاز, مكافأة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به وفقا للنظام الخاص المطبق على موظفي الإدارات العامة.
الخسائر المادية
1 ـ يمكن اعطاء المستخدم والمتعاقد والأجير تعويضا عن خسارة مادية اصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية مكلف بها وفقا للأصول, إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.
2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال الموظف أو خطأ صادر عنه.
3 ـ على المستخدم أو المتعاقد أو الأجير المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب أن يتقدم به فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض إن لم يتقيد بهذه الشروط.
4 ـ يمنح التعويض بقرار من الرئيس.
يعتبر مستخدمو وعاملو المعهد منتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه, ويمكن للمجلس أن يقر لاحقا بناء على اقتراح الرئيس أنظمة خاصة تتعلق بالمنح التعليمية.
التدرج
1 ـ يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم, أو متعاقد على وظيفة, قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو حصوله على زيادة في راتبه لا تقل عن درجة.
2 ـ لا يدخل في حساب مدة التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبا كاملا.
الترقية
1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج سنة واحدة على الأكثر.
2 ـ يضع الرئيس, قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة, لائحة باسماء المستخدمين الذين يقترح ترقيتهم شرط أن لا يتجاوز عددهم خمسة وعشرين بالمئة من مجموع مستخدمي المعهد الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة, وأن يوزع هذا العدد, قدر المستطاع, على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.
3 ـ ترفق اللائحة ببيان عن الأسباب الموجبة للترقية.
4 ـ ترفع اللائحة إلى المجلس للتصديق عليها كليا أو جزئيا حسب الأصول.
5 ـ يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق المجلس على لائحة الترقية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
6 ـ إذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده وإلا يفتح اعتماد جديد حسب الأصول.
الإجازات الإدارية
1 ـ يحق للمستخدم أن يستفيد من إجازة إدارية سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما.
2 ـ يعود لكل وحدة ودائرة أن تضع, عند الاقتضاء, لائحة تؤقت فيها مواعيد الإجازات المقدمة من المستخدمين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز ويمارس جميع صلاحياته ومسؤولياته, على أن يكون بالأولوية من ذات الفئة, وإلا فمن الفئة الأدنى مباشرة.
3 ـ لا يجوز أن تتراكم الإجازات.
4 ـ على المستخدم أن يستفيد من كامل إجازاته الإدارية قبل بلوغه السن القانونية.
5 ـ يمكن إعطاء المستخدمة عند الاقتضاء ولدواع اضطرارية, إذن بالتغيب ليوم واحد في الشهر.
الإجازات العائلية
يحق للمستخدم, بالإضافة إلى إجازته الإدارية, أن يتغيب بإذن وبراتب كامل:
ـ لمدة اسبوع على الأكثر في حالة زواجه, أو وفاة زوجه أو أحد والديه أو أولاده.
ـ لمدة ثلاثة أيام على الأكثر في حالة وفاة أحد أجداده أوأحفاده أو أخوته أو أخواته أو صهره أو زوجة ابنه أو حميه أو حماته.
ـ لمدة يوم واحد في حال وفاة أحد أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته.
الإجازات بدون راتب
1 ـ يجوز منح المستخدم لدواع خاصة, وبناء على طلبه, إجازة بدون راتب لا تزيد عن شهرين, شرط ألا يتجاوز مجموع الإجازات بدون راتب أربعة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
2 ـ لا يجوز للمستخدم أثناء مدة الإجازة بدون راتب, أن يطلب الاستفادة من أي إجازة أخرى.
3 ـ يحظر على المستخدم, أثناء مدة الإجازة بدون راتب, أن يقوم بأي عمل خارج إطار الدواعي الخاصة التي تقدم بها أو تمنعه الأنظمة النافذة ولا سيما الأعمال المحظرة بموجب المادة (12) من هذا النظام.
إجازات الأمومة
1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة أمومة براتب كامل لمدة أقصاها ستون يوما. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية أو الخاصة.
2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة, يجب على المستخدمة أن تتقدم بنفسها أو بواسطة الغير بطلب يتضمن:
أ ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
ب ـ تاريخ ابتداء الإجازة.
4 ـ في حال تم الوضع قبل تقديم الطلب, فإن إجازة الأمومة تبدأ حكما اعتبارا من اليوم الذي تم فيه الوضع, على أن ترسل المستخدمة المعينة إلى المعهد تقريرا طبيا
بهذا المعنى.
الإجازات المرضية
1 ـ يعطى المستخدم المتغيب لأسباب صحية إجازة مرضية براتب كامل لمدة أقصاها تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة وذلك مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه المادة.
تحسب مدة السنة, أو مدة السنوات الخمس, من تاريخ بدء التغيب لأسباب صحية إلى التاريخ المماثل له بعد سنة, أو بعد خمس سنوات, بحسب الحال.
2 ـ على المستخدم المتغيب لأسباب صحية أن يعلم رئيسه المباشر خلال (48) ساعة من تاريخ غيابه بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب, وأن يرسل إليه, خلال فترة الغياب, تقريرا طبيا يتضمن نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.
3 ـ إذا زادت مدة التغيب على عشرة أيام, فعلى المرجع الذي يعود له حق إعطاء الإجازة أن يطلب من وزارة الصحة العامة تكليف طبيب لمعاينة المستخدم المتغيب
ووضع تقرير عنه. وفي هذه الحالة لا تعطى الإجازة المرضية إلا بناء على رأي الطبيب المعاين.
4 ـ إذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, أو شهرا على مراحل عديدة في خلال مدة ثلاثة أشهر, لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة التجديد وذلك مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة.
تبين اللجنة الطبية رأيها بتقرير خطي يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.
5 ـ إذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, على الإدارة عند انتهاء المدة أن تعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في قابليته للشفاء في مدة سنتين. فإذا كان الموظف قابلا للشفاء في هذه المدة, اعطي إجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإجازات المرضية براتب كامل, ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى. ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية.
وإذا لم يكن المستخدم قابلا للشفاء في مدة سنتين, أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله, انهيت خدمته وفاقا للأنظمة النافذة.
6 ـ يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا, أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة ضمن الحدود المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة بالاستناد إلى تقارير طبية تفيد بأن المستخدم المعني لا يستطيع العودة إلى لبنان, يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية. ولرئيس البعثة, قبل تصديق هذه التقارير, أن يكلف طبيبا أو أكثر معاينة المستخدم للتثبت من حالته الصحية ووضع تقرير عنه. أما إذا كان المستخدم قد استنفد الإجازات المرضية براتب كامل, فلا يؤخذ بالتقرير الطبي ما لم يكن صادرا عن لجنة طبية من ثلاثة أطباء يختارهم
رئيس البعثة, أو عن لجنة طبية محلية من ثلاثة أطباء حيث لا يوجد بعثة لبنانية.
7 ـ لا تشمل أحكام البند (6) من هذه المادة المستخدم الموجود في الخارج المستفيد من إجازة بدون راتب أو إجازة عائلية أو إجازة أمومة وذلك طيلة إجازته.
8 ـ إذا خالف المستخدم الأحكام المفروضة عليه بموجب هذه المادة من أجل الحصول على إجازة مرضية, اعتبر غيابه غيابا غير مبرر, ويحسم ما يقابل هذا الغياب من راتبه, ولا تحتسب مدته من خدماته الفعلية. ولا يحول ذلك دون ملاحقة الموظف تأديبيا.
المرجع الذي يعود إليه حق إعطاء الإجازات
تعطى الإجازات الإدارية مهما كانت مدتها والإجازات بدون راتب, والإجازات المرضية والعائلية, وإجازات الأمومة, والإجازات المرضية, بقرار من الرئيس. وتعطى هذه الإجازات بقرار من المجلس بالنسبة للرئيس.
شروط تعيين الوكيل:
1 ـ الوكيل, مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.
2 ـ تعين الوكيل السلطة التي تعين الأصيل, ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.
3 ـ لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل فيها.
4 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظائف الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.
5 ـ يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.
6 ـ لا يجوز تعيين المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.
7 ـ يمارس الوكيل جميع صلاحيات الأصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.
8 ـ ليس للوكيل أي حق مكتسب في التعيين بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.
تعريف الانتداب
الانتداب: هو اعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية لأجل ايفاده للتخصص في الخارج مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وحقه في التدرج والترقية في إدارته الأصلية.
انتداب المستخدم:
ـ يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي يحتاج إليها المعهد بقرار من الرئيس ويخضع انتدابه لأحكام نظام التخصص المطبق على موظفي الدولة.
ـ تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة في ملاك المعهد ويعود إليها فور انتهاء مدة انتدابه.
شروط الاستيداع:
1 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه, فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع.
2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من الرئيس.
3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض زوجه أو أحد فروعه, شرط ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين.
4 ـ على المعهد أن يتثبت من أن المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من أجلها وضع في الاستيداع, وله أن يرجع في أي وقت عن قراره القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.
نهاية الاستيداع
يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع إلى وظيفته الأصلية.
تحظير الحالات الأخرى لإشغال الوظائف
فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر نظامية أي حالة أخرى للمستخدمين.
المسؤولية المسلكية
يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل أو تجاوز عن قصد أو عن إهمال بالواجبات والمحظورات التي تفرضها عليه الأنظمة النافذة, ولا سيما المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذا النظام.
ولا تحول الملاحقة التأديبية. دون ملاحقة المستخدم أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.
العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية درجتان:
الدرجة الأولى:
1 ـ التنبيه.
2 ـ التأنيب.
3 ـ حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر.
4 ـ تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر.
الدرجة الثانية:
1 ـ تأخير التدرج لمدة 24 شهرا على الأكثر.
2 ـ التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3 ـ إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الفئة ذاتها.
4 ـ الصرف من الخدمة.
5 ـ العزل.
المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية
1 ـ يحق لرئيس الدائرة أو الوحدة أن يفرض عقوبتي التنبيه والتأنيب أو عقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
2 ـ يحق لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبتي التنبيه والتأنيب أو عقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة أيام, بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف.
3 ـ يحق للرئيس بناء على اقتراح كل من رئيس المصلحة المعنية والرئيس المباشر أن يفرض مباشرة على المستخدم أية عقوبة من الدرجة الأولى على أن العقوبة الرابعة منها لا تفرض إلا بعد توجيه تأنيبين متتاليين إلى المستخدم وبعد استطلاع رأي المجلس.
4 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى في ما إذا تبين لها أن الموظف لا يستحق عقوبة أشد.
يخضع مستخدمو المعهد للهيئة العليا للتأديب وتطبق عليهم الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه الهيئة وذلك تطبيقا لنص الفقرة أولا من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 54/ 1965 المعدل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000.
الاحالة على الهيئة العليا للتأديب
1 ـ يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بقرار من الرئيس.
2 ـ يمكن أن ينص القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل. ويظل المستخدم موقوفا عن العمل إلى أن تبت الهيئة في أمره أو يعود الرئيس عن قرار الاحالة, على أن لا تتجاوز في مطلق الأحوال مدة التوقف عن العمل الأربعة أشهر.
3 ـ يحق للرئيس بقرار معلل منه, أن يوقف عن العمل مستخدمي الفئة الثانية وما دونها قبل إحالتهم على الهيئة العليا للتأديب, لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. فإن لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة أعيدت رواتبهم إليهم بكاملها ويستأنفون عملهم.
4 ـ لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على الهيئة العليا للتأديب بعد أن يكون قد أحيل الملف على رئيس الهيئة.
مفعول القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتأديب
1 ـ تنفذ العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب فورا ودون حاجة لقرار.
2 ـ لا يجوز أن يعاد إلى الخدمة أو يعين مجددا, أو يتعاقد معه, أو يستخدم بأية صفة كانت, ولو بصورة مؤقتة, في أية دائرة من دوائر المعهد, المستخدم الذي انهيت خدمته بقرار من الهيئة العليا للتأديب.
المسؤولية الجزائية
1 ـ يحال على القضاء المستخدم الذي يتبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرما جزائيا يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.
2 ـ إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة وبسببها فلا يجوز ملاحقة الموظف إلا بعد موافقة الرئيس.
3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر, وعلى النيابة العامة أن تستحصل على موافقة الرئيس قبل المباشرة بالملاحقة إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة وبسببها.
4 ـ إن دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية, ولا تحول إقامة دعوى الحق العام دون إقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.
المسؤولية المدنية
اذا اتى المستخدم عملا مضرا بالغير بسبب الوظيفة واثناء ممارسته لها, كان المعهد مسؤولا تجاه الغير عن عمل المستخدم. وللمعهد في حال الحكم عليه بالعطل والضرر ان يعود على المستخدم اذا تراءى له انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.
الحالات التي يصرف فيها المستخدم من الخدمة يصرف المستخدم من الخدمة ويخرج نهائيا من ملاك المعهد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك في كل من الحالات التالية:
1 ـ الاستقالة.
2 ـ بلوغ السن القانونية.
3 ـ الإنهاء الاختياري للخدمة.
4 ـ إلغاء الوظيفة.
5 ـ التسريح.
6 ـ العزل.
الاستقالة بناء على طلب المستخدم
1 ـ للمستخدم الذي لم تبلغ خدماته الفعلية عشرين سنة كاملة, أن يقدم استقالته خطيا إلى الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها. وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت الرئيس في طلبه.
2 ـ يبت في طلب الاستقالة الرئيس. وإن لم يصدر قرار بقبول الاستقالة أو رفضها في غضون شهرين من تاريخ تسجيلها, اعتبرت مقبولة حكما حتى ولو لم يصدر نص بذلك.
3 ـ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة بعد صدوره. كما لا يجوز الرجوع عنها من تاريخ اعتبارها مقبولة حكما.
اعتبار المستخدم مستقيلا
1 ـ يعتبر مستقيلا حكما ودون حاجة لصدور نص بذلك:
أ ـ المستخدم المعين الذي لا يتسلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور النص القاضي بتعيينه.
ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية أو عذر مشروع, ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله, بدون عذر مشروع, بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء إجازته.
2 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المعتبر مستقيلا حكما إلى الخدمة أو التعاقد معه بأي صفة كانت.
بلوغ المستخدم السن القانونية
1 ـ تنهى حكما خدمة المستخدم عندما يكمل الرابعة والستين من عمره.
2 ـ ينقطع المستخدم عن العمل بمجرد بلوغه السن القانونية ولا يجوز له الاستمرار في الخدمة ولو بصورة تطوعية, وإذا استمر في العمل, لا يترتب له أي أجر أو راتب أو تعويض أو بدل أتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن, ويتعرض للملاحقة الجزائية.
3 ـ لا يجوز التعاقد مع المستخدم بعد بلوغه السن القانونية, كما لا يجوز استخدامه بأي طريقة للعمل في المعهد.
4 ـ يصدر قرار صرف المستخدم من الخدمة لبلوغه السن القانونية من الرئيس.
الإنهاء الاختياري للخدمة
1 ـ للمستخدم الذي بلغت خدمته الفعلية في الملاك الدائم للمعهد عشرين سنة على الأقل أن يطلب إنهاء خدمته في أي وقت وعلى الرئيس أن يقبل أو يرفض الطلب خلال مهلة أقصاها شهرين بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة المختصة وإلا اعتبر طلبه مقبولا حكما.
2 ـ يحق للمستخدمة المتزوجة طلب إنهاء خدمتها في أي وقت.
3 ـ يثابر المستخدم الذي يطلب إنهاء خدمته على القيام بمهام وظيفته لحين صدور النص اللازم لانتهاء الخدمة وتبلغه له وفقا للأصول, أو انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 ـ في حال قبول طلب إنهاء الخدمة أو اعتباره مقبولا حكما, يكرس إنهاء الخدمة بقرار من الرئيس وتصفى حقوق المستخدم وفقا للأنظمة النافذة.
5 ـ لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول إنهاء الخدمة الاختياري بعد صدوره, كما لا يجوز إعادة المستخدم المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة إلى الخدمة.
إلغاء الوظيفة
إذا ألغيت وظيفة في ملاك المعهد وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة لأي سبب كان, نقل المستخدم الذي كان يشغلها إلى وظيفة أخرى شاغرة في فئته, على أن تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن وإن لم يكن فئته وظيفة شاغرة, أو كان لا يستوفي شروط التعيين فيها عرضت عليه وظيفة أدنى منها فئة. فإذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الأولوية في التعيين حكما في وظيفة من رتبته. وإن لم يقبل بها صرف من الخدمة.
التسريح
التسريح هو صرف المستخدم وإخراجه نهائيا من ملاك المعهد.
شروط التسريح ونتائجه
1 ـ يسرح حكما حتى ولو لم يصدر نص بذلك:
أ ـ كل مستخدم يفقد الجنسية اللبنانية أو يحرم منها, وذلك اعتبارا من تاريخ فقدانها أو الحرمان منها.
ب ـ كل مستخدم يحرم من ممارسة حقوقه المدنية.
ج ـ كل مستخدم يفقد إحدى شروط التعيين العامة.
2 ـ يصدر التسريح بقرار من الرئيس.
العزل
يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب إذا أخل إخلالا فادحا بإحدى واجباته المسلكية المحددة في الأنظمة النافذة ولا سيما في المادتين (11) و(12) من هذا النظام.
لا يجوز أن يعاد المستخدم المسرح أو المعزول إلى الخدمة في المعهد أو أن يعين مجددا أو أن يستخدم بأية صفة كانت, ولو بصورة مؤقتة أو بالتعاقد.
يتعاقد الرئيس, مع لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المعهد وفي نطاق العدد المحدد لها, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
تطبق في التعاقد الأصول الواردة في المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين).
أ ـ يجاز للرئيس, بصورة استثنائية ولمرة واحدة, وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام, التعيين في الوظائف الدائمة في المعهد عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد, على أن تتوافر في أصحاب العلاقة شروط التعيين العامة والإضافية باستثناء شرط المباراة.
ب ـ تطبق على المتعاقدين المعنيين بأحكام هذه المادة سلسلة رواتب مستخدمي الملاك الدائم.
ج ـ لا تطبق في التعاقد وفقا لهذه المادة, أحكام المادة /59/ من هذا النظام وأحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/ 2001 المتعلق بالفائض.
استخدام الأجراء
يستخدم المعهد أجراء وفاقا لنظام خاص يصدر وفقا للأصول وذلك بالاستناد إلى المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة).
كما تعدلت بموجب المرسوم 13708 ت 4/12/2004 ج ر 65 ت 9/12/2004
ـ يمكن اشغال وظائف المعهد من بين موظفي الملاكات الدائمة في الإدارات العامة وفي المؤسسات العامة بمن فيهم موظفو وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك شرط حيازة اجازة او شهادة جامعية على الاقل في ما خص وظائف الفئتين الثالثة والثانية.
ـ يعين أصحاب العلاقة في الدرجة الأولى من الفئة التي يتم تعيينهم فيها إذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى, ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الأقرب إليه, على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان.
- لا تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين يعينون بالتعاقد.
ـ لا يحق للموظفين في الإدارات العامة او المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية الموضوعين خارج الملاك من أجل إلحاقهم بالمعهد, أن يتقاضوا عند انتهاء خدمتهم في المعهد أي تعويض صرف من موازنته عن مدة خدمتهم فيه.
أ ـ يستفيد رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد من تعويض الحضور المستحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ وفقا للأنظمة النافذة عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.
ب ـ لا يحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد أن يجمع في آن بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الإدارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له.
ج ـ تطبق على رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد أحكام نظام العاملين في المعهد.
يمارس رؤساء المصالح ورؤساء الدوائر والوحدات في المعهد الصلاحيات ذاتها الواردة في المادتين (8) و(9) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة).
يحدد الدوام الرسمي لجميع العاملين بـ42 ساعة اسبوعيا, يجري توزيعها, عند الاقتضاء, بقرار من الرئيس.
يوزع, عند الاقتضاء, المستخدمون من الفئتين الرابعة والخامسة على الدوائر والوحدات بقرار من الرئيس.
يصبح هذا النظام نافذا بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.