The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 15

المادة 15

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل أو المحال على الهيئة العليا للتأديب, سواء اعفي من مهامه مؤقتا أم لم يعف, نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي إبلاغه وفقا للأصول بالقرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو إحالته على الهيئة العليا للتأديب, أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عن العمل قبل تبلغه القرار أو علمه به, ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأته الهيئة العليا للتأديب, أو فرضت عليه عقوبة من الدرجة الأولى على الأكثر, أو إذا

عدلت الإدارة عن إحالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ إيقافه عن العمل.

لا يجوز في مطلق الأحوال أن يستمر قطع نصف الراتب للمستخدم المحال على الهيئة العليا للتأديب لمدة تزيد على أربعة أشهر.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته, أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 15 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269954/article/15/