The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 24

المادة 24

الخسائر المادية

1 ـ يمكن اعطاء المستخدم والمتعاقد والأجير تعويضا عن خسارة مادية اصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية مكلف بها وفقا للأصول, إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال الموظف أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم أو المتعاقد أو الأجير المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب أن يتقدم به فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض إن لم يتقيد بهذه الشروط.

4 ـ يمنح التعويض بقرار من الرئيس.

المادة 24 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269954/article/24/