المادة 34
شروط تعيين الوكيل:
1 ـ الوكيل, مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.
2 ـ تعين الوكيل السلطة التي تعين الأصيل, ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.
3 ـ لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل فيها.
4 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظائف الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.
5 ـ يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.
6 ـ لا يجوز تعيين المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.
7 ـ يمارس الوكيل جميع صلاحيات الأصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.
8 ـ ليس للوكيل أي حق مكتسب في التعيين بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.