المادة 36
انتداب المستخدم:
ـ يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي يحتاج إليها المعهد بقرار من الرئيس ويخضع انتدابه لأحكام نظام التخصص المطبق على موظفي الدولة.
ـ تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة في ملاك المعهد ويعود إليها فور انتهاء مدة انتدابه.