المادة 5
شروط التعيين العامة
يشترط في كل طالب وظيفة في المعهد:
1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2 ـ أ ـ أن يكون قد أتم العشرين من عمره.
ب ـ ألا يكون قد تجاوز الرابعة والأربعين من العمر لجميع الفئات. ويعفى من شرط الحد الأقصى للسن المرشح من بين الموظفين الدائمين.
ج ـ تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على أساس القاعدة الغريغورية.
د ـ يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى تاريخ الاعلان عن المباراة, أو حتى أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة.
هـ ـ تذكر سن المستخدم الجديد في المعهد في النص القاضي بتعيينه, وذلك بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن هويته أو قيده في سجلات الأحوال الشخصية بتاريخ تعيينه.
وإذا كان يوم وشهر الولادة غير مذكورين, فيعتبر هذا المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان فقط يوم الولادة غير مذكور فيعتبر مولودا في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته.
و ـ لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد تاريخ استخدامه لأول مرة في المعهد مهما كان شكل هذا الاستخدام أو طبيعته, أو بعد الاعلان عن نتائج المباراة التي يبنى عليها نص التعيين, أو بعد صدور نص التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة, مهما كان نوع التصحيح أو سببه.
3 ـ أن يكون سليما من الأمراض التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة المرشح لها. وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة تثبت ذلك.
4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بمحاولة جناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة, أو بمحاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الشيك بدون مؤونة, الاختلاس, الرشوة, الاغتصاب, التهديد, التزوير الوارد في الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون العقوبات, استعمال المزور, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, الجرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في الباب الأول من الكتاب الثاني من
قانون العقوبات, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الاتجار بها, جرائم الغش الواردة في المرسوم رقم 54 تاريخ 29/7/1983, وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.
5 ـ ألا يكون قد سبق له أن اعتبر مستقيلا أو سرح أو عزل أو صرف من وظيفة أو خدمة مهما كان شكلها أو طبيعتها في المعهد أو في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات لأي سبب كان, وألا يكون قد سبق أن أنهيت خدمته أو انتهت بالاستناد إلى نصوص استثنائية.