The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 60

المادة 60

أ ـ يجاز للرئيس, بصورة استثنائية ولمرة واحدة, وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام, التعيين في الوظائف الدائمة في المعهد عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد, على أن تتوافر في أصحاب العلاقة شروط التعيين العامة والإضافية باستثناء شرط المباراة.

ب ـ تطبق على المتعاقدين المعنيين بأحكام هذه المادة سلسلة رواتب مستخدمي الملاك الدائم.

ج ـ لا تطبق في التعاقد وفقا لهذه المادة, أحكام المادة /59/ من هذا النظام وأحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/ 2001 المتعلق بالفائض.

المادة 60 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269954/article/60/