The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 108

المادة 108

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها.

إلا أنه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة أن يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. وإذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق المجلس وموافقة سلطة الوصاية.

وأما إذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات أو أدوات أو مواد من الخارج فيمكن للمجلس بناء لطلب الرئيس الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة إلى ممثل المصرف التجاري في بلد الاستيراد.

المادة 108 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/108/