المادة 108
لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها.
إلا أنه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة أن يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. وإذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق المجلس وموافقة سلطة الوصاية.
وأما إذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات أو أدوات أو مواد من الخارج فيمكن للمجلس بناء لطلب الرئيس الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة إلى ممثل المصرف التجاري في بلد الاستيراد.