المادة 1
تخضع الأعمال المالية في المعهد الوطني للإدارة للأحكام المحددة في هذا النظام.
مرسوم Decree No. 11044 07/09/2003
تخضع الأعمال المالية في المعهد الوطني للإدارة للأحكام المحددة في هذا النظام.
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:
ـ المعهد: المعهد الوطني للإدارة
ـ المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني
ـ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ـ مدير عام المعهد الوطني للإدارة
ـ المحتسب: رئيس دائرة الشؤون المالية
ـ المراقب: مراقب عقد النفقات
ـ المصفي: المحاسب.
ـ توضع موازنة المعهد لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول.
ـ تقيد الواردات والنفقات في حساب السنة المالية التي قبضت أو دفعت فعليا خلالها.
ـ يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
ـ يمارس الرئيس الصلاحيات العائدة له بموجب أحكام هذا النظام بصفته مديرا عاما للمعهد.
تمسك حسابات الأموال في المعهد على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج.
يعرض الرئيس على المجلس, قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة مشروعا بنفقات المعهد وبوارداته المقدرة للسنة التالية, على أن يكون مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات الواردة فيه, وفي ما يتعلق باعتمادات تجهيز الأشغال جديدة, درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. يرفق المشروع بفذلكة تفسيرية تتضمن على الأخص:
1 ـ بيانا عن وضع المعهد المالي.
2 ـ بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية.
3 ـ بيانا عن البرنامج الذي ينوي المعهد اتباعه خلال السنة التالية, والمشاريع والاصلاحات التي ينوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطه.
4 ـ ايضاحات وافية عن تقديرات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها بالنسبة لموازنة السنة الجارية.
تقدر واردات المعهد بالاستناد إلى العنصرين التاليين:
أ ـ واردات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
ب ـ واردات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
وإلى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للأوضاع المرتقبة.
إقرار وتصديق الموازنة:
أ ـ يقر المجلس مشروع الموازنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عرضه عليه, ويحيلها لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل نهاية شهر أيار.
ب ـ إذا لم تصدق السلطتان مشروع الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة حكما بعد انقضاء الشهر المذكور.
ج ـ في حال اعتراض سلطة الوصاية ووزارة المالية أو احداهما على مشروع الموازنة, يجب تقديم الاعتراض إلى المجلس قبل نقضاء مدة شهر من تاريخ استلام المشروع, وعلى المجلس أن ينظر في الاعتراض في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استلامه ومن ثم يعيد المشروع إلى السلطة المعترضة, وإذا أصرت السلطة المعترضة على موقفها كليا أم جزئيا, يمكن للمجلس أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية في مدة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الاستلام. وفي هذه الحالة, يتوجب على المجلس إبلاغ وزارة المالية نسخا عن جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض بما فيها الكتاب المرفوع إلى مجلس الوزراء.
د ـ يبت مجلس الوزراء في الخلاف قبل بداية السنة المالية الجديدة. أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يبت مجلس الوزراء في الخلاف, تعتبر الموازنة مصدقة ضمن الحدود المعترض عليها وذلك إلى حين البت بالخلاف.
تقسم الموازنة إلى قسمين:
1 ـ قسم الواردات: ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات.
2 ـ قسم النفقات: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات المعهد السنوية.
ـ الاعتمادات على نوعين:
1 ـ أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.
2 ـ إضافية: وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة.
ـ لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق الموازنة.
يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس تصميما بحسابات الموازنة يتم تصديقه من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.
تفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من المجلس, وتغطى وفقا للأولويات التالية بالنقل من:
1 ـ اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.
2 ـ احتياطي الموازنة.
3 ـ مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المعهد
تقسم واردات المعهد إلى جزئين:
ـ الأول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:
1 ـ واردات المعهد الذاتية, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:
أ ـ حاصلات بيع النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة عن المعهد.
ب ـ عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصصة.
ج ـ إيرادات استثمار أملاك وموجودات المعهد.
2 ـ الاعتمادات الملحوظة له في الموازنة العامة.
3 ـ الواردات العادية الأخرى.
ـ الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:
1 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.
2 ـ المساعدات الطارئة.
3 ـ مأخوذات من مال الاحتياط.
4 ـ واردات بيع أموال المعهد المنقولة وغير المنقولة.
وأي موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.
يتألف قسم الواردات في الموازنة من بنود يختص كل منها بإيراد معين. ويفرد في قسم الواردات بند خاص تدون فيه المأخوذات من
مال الاحتياط, كما يفرد بند خاص تقيد فيه الأموال التي يستردها المعهد والتي تكون قد دفعت خطأ أو بغير حق.
يتألف قسم النفقات من جزئين:
ـ الجزء الأول ويحتوي على النفقات العادية للإدارة والمساعدات.
ـ الجزء الثاني يحتوي على النفقات الاستثنائية والتجهيز والإنشاء.
نفقات الإدارة والمساعدات هي النفقات التي تتطلبها إدارة المعهد ونشاطها وتشتمل على:
1 ـ تعويضات الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ومفوض الحكومة.
2 ـ الرواتب والأجور وملحقاتها, وتعويضات الصرف من الخدمة.
3 ـ بدلات أتعاب الهيئة التعليمية والاخصائيين المحاضرين.
4 ـ النفقات الإدارية العامة.
5 ـ نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها.
6 ـ أعباء القروض وسائر الأعباء المالية.
7 ـ نفقات المساعدات والمنح المنصوص عنها في أنظمة المعهد.
8 ـ نفقات المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حسابات المعهد.
9 ـ النفقات العادية الأخرى.
1 ـ النفقات الاستثنائية والتجهيز والانشاء هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط المعهد والتي تزيد في قيمة ممتلكاته وتشتمل على نفقات الاشغال الجديدة والتجهيز والانشاء وشراء الممتلكات الثابتة والمنقولة.
2 ـ تسديد القروض.
يوزع كل من جزئي قسم النفقات إلى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين (واحدة أو متشابهة), ويضاف إلى كل منهما بندان يخصصان:
ـ أولهما للديون غير العادية المتوجبة الاداء.
ـ والثاني لاحتياطي النفقات الطارئة.
يقسم البند, عند الاقتضاء, إلى فقرات, وكذلك الفقرات إلى نبذات, وتعتمد على قدر الإمكان في هذا التقسيم, الأسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة العامة.
يبين في بنود الرواتب والأجور عدد الموظفين الدائمين والأجراء والمتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم وأجورهم الإفرادية والإجمالية والتعويضات الملحقة بها.
يفرد في كل من جزئي قسم النفقات بند تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على المعهد وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة ويفرد في بند الديون المتوجبة الاداء فقرة فرد منها المبالغ المستوفاة خطأ أو بغير حق.
يرصد في بند الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها أو لفتح اعتمادات جديدة.
لا تصرف أي نفقة من هذا الاعتماد مباشرة, بل ينقل منه عند الاقتضاء إلى أي بند من بنود جزئي قسم النفقات.
تفتح الاعتمادات وتنقل في موازنة السنة الجارية من جزء إلى جزء ومن بند إلى بند بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.
تنقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة, ضمن البند الواحد, بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس وتأشير مراقب عقد النفقات.
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.
2 ـ تدور, بقرار من المجلس, إلى موازنات السنين اللاحقة, الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة, إذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.
يجري التحصيل على أساس جداول أو فواتير أو أوامر قبض.
تقوم الدوائر المختصة بإعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها الرئيس أو من يفوضه بذلك, وتحصر عمليات التحصيل بالمحتسب.
تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الإشارة إلى السنة التي تعود إليها.
تحفظ الجداول والمستندات المالية مدة عشر سنوات, وتحفظ أوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة خمس سنوات من تاريخ انشائها في حال عدم وجود أي نزاع قضائي بشأنها.
يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من أنواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, وعليه إيداع الرئيس كل شهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة وأسباب عدم تحصيلها. يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة بشأن البقايا المدورة ويطلع المجلس ومفوض الحكومة على أوضاعها وعلى المقررات التي اتخذها بصددها.
يمكن تدارك كل سهو أو نقص يقع في الجداول أو الفواتير أو أوامر القبض حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي نشأ فيها الحق, وذلك بموجب جداول أو فواتير أو أوامر قبض إضافية تنظم وتبرم وفقا للأصول المقررة.
تباع وتؤجر وتستثمر أموال المعهد غير المنقولة وفقا لنظام خاص يضعه المجلس بعد تصديقه من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
ـ تباع وتؤجر وتستثمر أموال المعهد المنقولة بإحدى الطرق التالية:
1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على / 10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
3 ـ بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
ـ تباع أموال المعهد غير المنقولة وفقا للأصول التي ترعى بيع أموال الدولة غير المنقولة.
ـ تخمن الأموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمعهد بقرار من المجلس, بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية, وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
مراحل تنفيذ النفقة أربع:
1 ـ عقد النفقة.
2 ـ تصفية النفقة.
3 ـ صرف النفقة.
4 ـ دفع النفقة.
عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على المعهد.
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية, ويعقد المجلس سائر النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ, وذلك بعد إقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول.
ويمكن للرئيس أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤوساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.
لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.
لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها, غير أن الصفقات التي يستغرق تنفيذها أكثر من سنة, تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة إلا القسم العائد لها من الصفقة. كما يمكن ابتداء من أول شهر تشرين الأول من السنة الجارية أن تعقد نفقات الموظفين والمستخدمين والنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية. وإذا لم تصدق الموازنة قبل بداية السنة المالية يثابر في عقد وصرف نفقات المعهد على أساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى تصديق هذه الموازنة ويخضع إقرار هذه القاعدة لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية.
وفي هذه الحالة تؤخذ موازنة المعهد عن السنة السابقة أساسا على أن يضاف إليها ما فتح من اعتمادات إضافية دائمة وأن يحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة.
يربط بكل معاملة تؤدي إلى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص لها.
يوقع طلب حجز الاعتماد المحاسب أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة الرئيس.
يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من المعهد ينتمي إلى الفئة الثالثة, ولا يكون خاضعا لسلطة الرئيس التسلسلية في ما خص ممارسة وظيفة المراقبة.
الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الأمرين التاليين:
ـ توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.
ـ انطباق المعاملة على النصوص والأنظمة النافذة.
ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن, قبل توقيعها من المرجع الصالح, بتأشير مراقب عقد النفقات.
ـ أما بالنسبة لنفقات الرواتب والأجور وما شابهها من نفقات تعويضات المجلس ومفوض الحكومة والمتعاقدين والأجراء, فينظم بشأنها طلب حجز اعتماد إجمالي يعرض على تأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة أو أكثر حسب طبيعة هذه النفقة بناء على تعليمات الرئيس.
يؤشر مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه. وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها, جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات.
أما إذا احتاج المراقب إلى طلب ايضاحات خطية من الوحدة الإدارية المختصة فيعطى مهلة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ
ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.
يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص:
1 ـ النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة.
2 ـ نفقات النقل والانتقال.
3 ـ تدرج العاملين في المعهد.
4 ـ وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد إجمالي.
إذا أعطى مراقب عقد النفقات تأشيرا جزئيا أو رفض التأشير توجب عليه أن يعيد المعاملة فورا إلى المرجع الصالح للعقد مع بيان أسباب التأشير الجزئي أو الرفض.
إذا كان المرجع الصالح للعقد الرئيس ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات, يعرض المعاملة على المجلس مع بيان أسباب الخلاف وذلك ليبت بها المجلس نهائيا.
وإذا كان المجلس هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان أسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة بصورة نهائية.
لا يجوز للمجلس أو لسلطة الوصاية أن يوافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها ما لم تنص أنظمة المعهد على خلاف ذلك.
يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة أن يطلب زيادة أو تخفيض نفقة سبق عقدها على أن يربط بطلب التعديل جميع المستندات المبررة لذلك.
تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المعهد وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن, أو لأي سبب آخر.
يتولى التصفية المحاسب أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة الرئيس.
تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن.
ويحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المقدمة.
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين, وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
للرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الخمسين ألف ليرة لبنانية.
تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين. وعلى المصفى أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
صرف النفقة هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.
تنظم حوالات الصرف دائرة الشؤون المالية بعد أن تتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
يأمر بصرف النفقة الرئيس أو من يفوضه بذلك خطيا.
لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:
1 ـ صحة عقد النفقة.
2 ـ صحة معاملة التصفية.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض, وباسم الورثة في حال وفاته, وتنظم باسم المحتسب إذا كان المعهد صاحب الدين وباسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحب الدين, وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين إدارة عامة ذات موازنة ملحقة أو مؤسسة عامة أو بلدية.
يمكن تنظيم الحوالة:
1 ـ باسم معتمد للقبض, يعينه الرئيس, في ما يتعلق بتعويضات المجلس ومفوض الحكومة وبرواتب مستخدمي المعهد وسائر العاملين فيه وتعويضاتهم على أنواعها وكل ما يتعلق بالمنافع والخدمات التي يؤديها المعهد للعاملين لديه أو المستفيدين منها ويخضع معتمد القبض لموجبات أمين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام, وذلك لحين إتمام عملية توطين الرواتب.
2 ـ باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله الخاص, في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.
3 ـ باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من أصلها.
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المعهد ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز وأن يعطي تعليماته بتدوين الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها.
بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف إلى المحتسب ليؤمن الدفع.
يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على أن تقيد بتاريخ آخر يوم عمل فعلي من السنة التي صرفت على حسابها.
إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان متعهدا فيه بإعادة الحوالة المفقودة إذا وجدت لاحقا وعلى إفادة خطية من المحتسب بأن الحوالة لم تدفع وبأنه أخذ علما بوجوب عدم دفعها.
- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
ـ يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وأمين صندوق المعهد أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة الرئيس على التفويض.
تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحتسب عليها, وعليه أن يرفض التوقيع وأن يعيد الحوالة إلى مصدرها مع بيان أسباب الرفض في الأحوال الخاصة المنصوص عليها في أنظمة المعهد وفي الأحوال التالية:
1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.
2 ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.
3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين, أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الأوراق المثبتة.
ـ يتوجب على المحتسب إنجاز المعاملة ووضع الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المعهد في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه, إلا في حال عدم توفر المؤونة اللازمة لذلك, أو في حال وجود أي موانع قانونية.
تدفع الشيكات من حساب المعهد لدى مصرف لبنان.
لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها.
إلا أنه يجوز للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أن يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية على أن لا تتجاوز نسبة عشرين بالمائة من قيمة الالتزام, وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق إعطاء السلفة دون كفالة على موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.
تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب. كما تسدد باقتطاع قيمة هذه السلفات بكاملها من مستحقات الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.
يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة دفع مسبقة, على أن تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
تتناول هذه النفقات: النفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة أو طارئة تعطى وفقا لأحكام المواد التالية بعد تقديم الأسباب الموجبة لاعطائها من قبل الوحدة الإدارية طالبة السلفة.
السلفة الدائمة هي التي تعطى إلى وحدة إدارية أو إلى شخص معين لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد.
تعطى السلفة بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية, وبقرار من المجلس في الحالات الأخرى.
يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الوحدة المختصة.
يحدد في هذا القرار:
ـ مقدار السلفة الذي يجب أن لا يزيد عن ثلاثة أضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.
ـ نوع النفقات التي يمكن دفعها من أصل السلفة.
ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة المالية على أبعد حد.
ـ اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها أو مقدارها.
ـ الاعتماد أو الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة.
تعطى السلفة الدائمة دون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات غير أنه لا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للأصول.
تدفع السلفة بناء على أمر دفع ينظمه المحتسب بالاستناد إلى القرار القاضي باعطائها.
يتولى القيم على السلفة:
ـ استلام السلفة.
ـ تأمين المدفوعات.
ـ جمع الأوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة إلى المصفي.
تسدد النفقات المؤداة من أصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم.
تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بمقدار ما يكون قد انفق منها بأوراق ثبوتية. ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز إعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.
تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا إلى المستندات الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.
إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للرئيس, يجب أن تودع باسم القيم في صندوق المعهد.
تجرى المدفوعات التي يترتب على القيم إجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي أودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم إجراء أي سحب باسمه الخاص.
يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من الرئيس.
يجب أن يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الأوراق المثبتة للنفقة.
تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات. يحدد في هذا القرار:
ـ مقدار السلفة.
ـ وجهة الانفاق.
ـ الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.
ـ الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.
ـ المهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة المالية على أبعد حد.
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه المرجع الصالح لإصدار الحوالات استنادا إلى القرار القاضي بإعطاء السلفة.
تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وتراعى في استعمالها الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء. ولا تعطى سلفة طارئة جديدة إلا بعد تسديد السلفة السابقة إذا كانت على ذات التنسيب.
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى صندوق المعهد وإما بأوراق مثبتة للنفقة وإما بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
إن القيم على السلفة مسؤول بأمواله الخاصة عن قيمتها, وعليه أن يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما بأوراق مثبتة لما انفقه من أصلها.
على المحتسب أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل شهر, ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها أو التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له أن يطلب من الرئيس المباشر للقيم اتخاذ أي تدبير قانوني آخر بحقه يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة أعلاه.
المرجع المختص مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لأحكام النصوص والأنظمة المرعية الإجراء ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها أمام المراجع المختصة ضمن حدود النصوص والأنظمة المرعية الإجراء.
على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء, كل في ما خصه, أن يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادة السابقة.
ـ تلغى الاعتمادات التي تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.
ـ تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا أو كليا.
ـ وتدور حكما إلى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة سواء أكانت معقودة أو لا وذلك حتى نفاذها أو إنجاز الأعمال التي رصدت لها.
على أن يجري التدوير قبل أول آذار من السنة التالية بقرار من الرئيس بناء على طلب الوحدة الإدارية المختصة.
ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير اعتمادات الجزء الثاني, عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقة أرصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.
تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المعهد الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, إلا إذا كان التأخير ناتجا عن المعهد أو التداعي أمام القضاء.
تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية إلى موازنة السنة الجارية.
كما يمكن أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.
أن المبالغ التي يدفعها المعهد خطأ أو بغير حق ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن أن تضاف إلى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس بناء على طلب رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
للرئيس, إذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس أن يقرر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.
يمسك المصفي حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات, ويمسك المحتسب حسابا مستقلا لما يدفع من النفقات.
يقوم الرئيس كل ستة أشهر, وكلما كان ذلك ضروريا, بتزويد المجلس ببيانات توضح الوضع المالي للمعهد.
تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات اما بواسطة صفقات يعقدها المعهد مع الغير واما بواسطة المعهد مباشرة اي بطريقة الامانة أو بالاشتراك مع الغير.
تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن في الحالات المبينة في ما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة أو استدراج العروض أو التراضي أو بموجب بيان أو فاتورة.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
تجرى المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما يلي بكلمة: المناقصة) أما على أساس سعر يقدمه العارض وأما على أساس تنزيل مئوي من أسعار كشف تخميني تضعه الوحدة المختصة.
توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من المجلس على أن يقترن بموافقة سلطة الوصاية. ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.
تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:
ـ أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها وأوصافها.
ـ المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.
ـ عناصر المفاضلة كلما كان في نية الإدارة أن لا تتقيد بالسعر الأدنى على أن تبين العناصر بصورة واضحة ومفصلة وأن يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.
ـ الأساس الذي يعتمد لإجراء المناقصة وفقا لأحكام المادة 97 من هذا النظام.
ـ شروط التنفيذ الخاصة.
ـ مهلة التسليم.
ـ مقدار الضمان المصرفي الذي يجب تقديمه للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.
ويضم إلى دفتر الشروط الخاصة كلما كان ذلك ممكنا.
ـ كشف تخميني بالكميات والأسعار.
ـ جدول أسعار يتضمن وصفا لكل نوع من أنواع اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المراد تلزيمها ويحدد لكل نوع سعرا مفقطا.
تكون الكفالة مصرفية بشكل كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية ومحرر باسم المعهد.
يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الأقل ويمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام على الأقل عند إعادة المناقصة أو عند الضرورة شرط أن يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.
كما يعلن وفقا للأصول ذاتها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر إعلان المناقصة يبين في الاعلان:
ـ موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض.
ـ المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية.
ـ مكان إجراء المناقصة والتاريخ والساعة.
ـ طريقة إجراء المناقصة.
ـ المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة أو العروض والطلبات معا.
تجري المناقصة لجنة خاصة تعين بقرار من المجلس بعد استطلاع رأي الرئيس وتتألف من رئيس وعضوين.
لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الأشغال إلا بعد اتمام الإجراءات القانونية التي تمكن المعهد من وضع يده على مواقع العمل, غير أنه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الإجراءات, شرط أن لا تصدق النفقة وتبلغ إلى الملتزم إلا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.
تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.
يبت بالصفقة:
ـ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز المبلغ المذكور ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.
ـ المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية.
لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها.
إلا أنه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة أن يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. وإذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق المجلس وموافقة سلطة الوصاية.
وأما إذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات أو أدوات أو مواد من الخارج فيمكن للمجلس بناء لطلب الرئيس الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة إلى ممثل المصرف التجاري في بلد الاستيراد.
ـ يمكن إذا نص دفتر الشروط على ذلك, أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المعهد إلى أن يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف إلا بعد أن يسدد الملتزم المبالغ التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.
ويمكن للمعهد بعد الاستلام الموقت, إبدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف تجاري مقبول.
ولا تقتطع هذه التوقيفات إلا إذا كان دفتر الشروط يحدد مدة لضمان اللوازم والأشغال.
إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لأحكام دفتر الشروط, حق للمعهد اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد المعهد أما إلى إعادة المناقصة وأما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر إلى صندوق المعهد.
وإذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع المعهد على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة موقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.
يفسخ العقد حكما بين المعهد والملتزم الذي يعلن إفلاسه, وتتبع فورا الإجراءات التالية:
1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب صندوق المعهد.
2 ـ يحصي المعهد الأشغال أو اللوازم والخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وينظم بها كشفا تودع قيمته موقتا أمانة باسم صندوق المعهد.
3 ـ توضع بالأمانة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها أو يعاد تلزيمها. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف ، عاد الوفر إلى صندوق المعهد, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بمصادرة على الكفالة وقيمة الكشف.
إذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ أحكام دفتر الشروط, يجري انذاره من قبل المعهد بوجوب تطبيق هذه الأحكام في مهلة محددة, فإذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلا, وعمد المعهد أما إلى إعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض وأما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الاكلاف, عاد الوفر إلى صندوق المعهد, وإذا أسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع المعهد على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.
تستلم اللوازم والأشغال لجنة أو أكثر تعين بقرار من الرئيس يحدد مهامها وتتألف من ثلاثة أعضاء على أن تضم عضوين اثنين على الأقل لا ينتميان إلى الدائرة التي نفذت الصفقة أو راقبت تنفيذها.
ترد الكفالة النهائية إلى الملتزم بناء على مذكرة من الرئيس بعد الاستلام النهائي.
إن الملتزم الذي وضعت أشغاله بالأمانة أو أعيد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفاتر الشروط أو للاثنين معا, يقصى عن المناقصات:
ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.
ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرتين خلال اثني عشر شهرا.
ـ نهائيا عند تطبيقها عليه ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم. ويتم الاقصاء بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
يمكن أن تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة إذا كانت طبيعة اللوازم أو الأشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة أمام الجميع.
تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر في المناقصين وفي الأشغال أو المواد التي تجري الصفقة من أجلها.
تنظم لجنة المناقصة لائحة المشتركين في المناقصة المقبولين قبل الموعد المحدد لإجراء المناقصة.
تطبق على المناقصة المحصورة الأحكام المقررة للمناقصة العمومية
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
ـ بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ بقرار من المجلس إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:
1 ـ بالأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
2 ـ بالشحن والتأمين على الأشياء المشحونة.
3 ـ باللوازم والأشغال التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة أو قدمت بشأنها أسعار غير ملائمة.
4 ـ باللوازم والأشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.
5 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.
ـ بقرار من المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية إذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مائة مليون ليرة لبنانية.
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الأحكام التالية:
1 ـ يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى أرباب المهنة التي يختارهم المرجع الصالح للبت في الصفقة.
2 ـ تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.
يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:
1 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر أو لا يسير تنفيذها سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:
ـ إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له, على أن لا تتجاوز قيمتها 25% من قيمة الالتزام الأساسي.
ـ إذا كانت اللوازم أو الأشغال أو الخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم الأساسي في مكان العمل على أن تكون هذه الأشغال غير متوقعة عند إجراء التلزيم وأن تشكل جزءا متمما له وأن لا تتجاوز قيمتها 25% من قيمة التلزيم الأساسي.
2 ـ بالأدوات أو الأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
3 ـ بالمواد أو الأشغال أو الأدوات الفنية أو الخدمات التي لا يمكن تسليمها إلا لفنانين أو حرفيين أو اختصاصيين أو صناعيين دل الاختيار على اقتدارهم.
4 ـ بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد.
5 ـ بالأشغال أو الأدوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بأنفسهم والمرخص لهم بالعمل على أن لا تتجاوز أسعارها أسعار الجملة الرائجة في السوق.
6 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما يماثلها من نفقات التمثيل.
7 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي أجريت من أجلها:
ـ مناقصتان متتاليتان.
ـ أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
ـ أو مناقصة تلاها استدراج عروض.
وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية. ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم, إلا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.
8 ـ باللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
9 ـ باللوازم أو الخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية أو الإقليمية.
يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية, وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة, أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وأما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه من المرجع الصالح لدى المعهد, وأما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمعهد وفقا للعرف التجاري.
ويعقده المجلس إذا تجاوزت قيمته خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية, ويخضع الاتفاق الرضائي لمصادقة سلطة الوصاية إذا تجاوزت قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية.
تستلم اللوازم والأشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة /113/ من هذا النظام.
يوضع عند الاقتضاء للصفقات التي تجري باتفاقات رضائية دفتر شروط وتطبق عليها, مع مراعاة أحكام هذه النبذة, المادة 105 والمواد 107 إلى 114 ضمنا من هذا النظام.
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع...) مهما بلغت قيمتها إذا كان تنفيذها يفوق إمكانيات المعهد وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:
1 ـ لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الإدارة قبل عقد الصفقة.
2 ـ يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3 ـ تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية, بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا.
2 ـ إذا كانت المواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.
يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.
الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي يتولى المعهد تنفيذها بذاته.
يجيز الأشغال بالأمانة:
1 ـ الرئيس إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.
2 ـ المجلس, إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
3 ـ المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية, إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.
يتولى المصفي مسك محاسبة إدارية للاعتمادات وللنفقاتالمعقودة والمصفاة والمصروفة.
يمسك المصفي سجلات للعمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة حسب تبويبها ولإظهار وضعية الاعتمادات وذلك وفقا لقواعد المحاسبة الإدارية المتبعة في الإدارات العامة.
تقفل الحسابات الإدارية لموازنة المعهد في نهاية كل سنة.
ينظم رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه إلى الرئيس الذي يودعه بدوره المجلس خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ استلامه.
يقر المجلس قطع الحساب النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويعرضه على تصديق كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
يرسل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية إلى ديوان المحاسبة حسابا إداريا حسب الأصول المحددة في نظام إرسال الحسابات.
يتولى المحتسب ما يلي:
ـ المحافظة على النقود والقيم المنقولة والأشياء الثمينة العائدة إلى المعهد أو المودعة لديه.
ـ استلام أوامر القبض الصادرة عن المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.
ـ تأمين المقبوضات والمدفوعات على أنواعها.
ـ إدارة أموال المعهد المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها وعلى الحقوق المترتبة للمعهد على الغير وتحصيل إيراداته.
ـ حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.
ـ مراقبة محاسبة المواد حسب التصميم العام لحسابات المعهد.
ـ إرسال حساب مهمته إلى ديوان المحاسبة حسب النظام الخاص بذلك.
ـ تقديم تقارير وبيانات دورية أو عند الطلب, عن أوضاع المعهد المالية إلى المجلس بواسطة الرئيس.
تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محاسبته من أول كانون الثاني لغاية 31 كانون الأول من كل سنة, أو أثناء المدة التي استلم بها وظيفته, إذا كانت هذه المدة دون السنة.
تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج ووفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية.
تنظم الإيصالات والفواتير وتدون المقبوضات على السجلات العائدة لها وتسدد الأموال المحصلة بموجب قرار يصدر عن الرئيس بناء على اقتراح المحتسب.
لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وأي وظيفة لها علاقة بتحديد الواردات أو أي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها.
على المحتسب قبل أن يباشر وظيفته أن يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وأن يحلف اليمين أمام ديوان المحاسبة.
تقدم الكفالات بتعهدات مصرفية صادرة عن أحد المصارف المقبولة أو بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية.
تحفظ الإيصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى صندوق المعهد مع نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب.
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس
على المحتسب أن يراقب أعمال أمين الصندوق أو من يقوم مقامه, وعليه أن يطالبه بكل مخالفة أو تأخير في أعماله.
كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه, ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحساب المفتوح باسم المعهد لدى مصرف لبنان.
تسحب الأموال والسندات المودعة في حساب المعهد بموجب إيصالات توقع من قبل المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه, وتسحب السندات بموجب إيصالات توقع من قبل المحتسب والرئيس.
ـ إن المحتسب مسؤول مسلكيا وأمام ديوان المحاسبة عن المخالفات التي يرتكبها.
ويسأل مدنيا إذا ألحق ضررا بالأموال العمومية من جراء المخالفات التي يرتكبها.
ـ لا يسأل المحتسب إلا عن إدارته الشخصية.
عند انتهاء مهمة المحتسب يجري تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي.
يجب أن يضم إلى هذا المحضر بصورة إجبارية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسليم والتسلم.
في حال وفاة المحتسب, أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, ينظم المحتسب الخلف, حساب مهمة المحاسب السلف تحت اشراف مفتش مالي.
ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته إذا تأخر الديوان في إصداره قراره إلى ما بعد هذه المدة. إن مهلة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيداع حساب المهمة إلى الديوان.
يسأل المحتسب عن تحصيل كافة الإيرادات المكلف بتحصيلها, ويلاحق تحصيل جميع الإيرادات بكل الوسائل اللازمة وفقا للأسس المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.
إن المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه مسؤولان مسلكيا عن الأموال التي تأخرا بتحصيلها ما لم يثبتا أنهما اتخذا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين, هذا بالإضافة إلى الغرامات التي يمكن أن يحكم عليهما بها ديوان المحاسبة.
وإذا تبين أن التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه مسؤولين إداريا وجزائيا ومدنيا.
يعد محتسبا مسؤولا عن أعماله كالمحتسب وخاضعا لموجبات هذا الأخير كل من تدخل في تأمين قبض أو دفع أموال المعهد دون أن تكون له صفة المحتسب.
على المحتسب أن يطلع الرئيس, كل شهر, بصورة إجمالية, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين بصورة عامة الأسباب والظروف التي أدت إلى ذلك.
وعليه أن يودع الرئيس خلال الشهر الأول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن أعمال المعهد.
أما الميزان الحسابي للربع الأخير من كل سنة, فيودع الرئيس ضمن المهلة المحددة بموجب المادة /129/ من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق المعهد أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
يقدم أمين الصندوق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
ترد الكفالة إلى أمين الصندوق عند انتهاء مهمته وذلك بناء على أمر من المحتسب بعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.
يعطي أمين الصندوق, أو من يقوم مقامه, إيصالات بالمبالغ التي يقبضها وبالسندات والقيم التي يستلمها.
على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا معنويا أو طبيعيا.
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسمائة ألف ليرة.
إذا كان صاحب المال أميّا أو غير قادر على التوقيع قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان معرفان.
ولأمين الصندوق إذا كانت قيمة الحوالة تفوق المليون ليرة أن يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب عدل.
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالا برقم تسلسلي ينظم على نسختين دفعة واحدة الأولى بالحبر والثانية بالورق المكربن NCR, وتعطى الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل (الدفتر), كما تعتمد الإيصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلي, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.
إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو في إحدى نسخه مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات إلا إذا كان هذا التحريف لم يلحق أي ضرر بالأموال العمومية.
إذا حصل خطأ في تنظيم الأيصال فيجب إلغاء نسختيه معا بوسمة خاصة والإبقاء عليهما مرفقين بالسجل أو يحتفظ بهما إذا كانتا صادرتين عن الحاسوب.
تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:
ـ قطع حساب الموازنة.
ـ ميزان الحسابات العام من 31 كانون الأول من السنة.
ـ حساب الأرباح والخسائر.
ـ لائحة تحليلية بنتائج الحسابات.
ـ الميزانية العمومية.
ـ حساب التدفق المالي.
ويضم إلى هذه البيانات جردة إجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الأول ينظمها بالتعاون مع القيم العام على المواد.
يؤشر رئيس دائرة الشؤون المالية على البيانات الحسابية المذكورة ويضمها إلى حساب مهمته المنصوص عليه في المادة /131/ من هذا النظام.
تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الأحكام التالية:
أولا ـ مالا الاحتياط
أ ـ يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات العادية المحددة في الجزء الأول من الموازنة على نفقاتها العادية المحددة في ذات الجزء. يتولى المحتسب مسك هذا الحساب.
ب ـ يستعمل مال الاحتياط:
ـ لتغطية الاعتمادات المدورة.
ـ لتغطية عجز الموازنة.
ـ لتغطية الاعتمادات الإضافية.
ـ لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون إنشاء المعهد وسائر النصوص والأنظمة المعمول بها.
ج ـ لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الاحتياط إلا بقرار من المجلس ويجب أن يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.
ثانيا ـ التأمينات والكفالات
أ ـ تسلم التأمينات والكفالات النقدية إلى أمين الصندوق أو من يقوم مقامه بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء إيصالات تذكر فيها أسباب الإيداع.
ولا ترد التأمينات والكفالات إلى أصحابها, إلا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الإيصالات.
ب ـ إذا فقدت إيصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل أو ضرر ينتج عن سوء استعمال الإيصال المفقود.
ويمكن للمعهد أن يطلب من صاحب العلاقة أن يقدم كفالة مصرفية تضمن تنفيذ تعهده.
ثالثا ـ سلفات الصندوق
سلفات الصندوق هي إمدادات تعطى بقرار من المجلس من موجودات الصندوق.
يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس, أنواع هذه الإمدادات والأحكام المتعلقة بإدارتها ودفعها وتسديدها.
تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الأشياء والمواد التي يملكها المعهد وتبيان موجوداته.
تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا لأحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).
تخضع إدارة أموال المعهد وتنفيذ موازنته, وأعمال المحاسبة فيه, لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
يوضع بقرار مشترك من وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية, "النظام المحاسبي الخاص للمعهد", يحدد فيه دور سلطة الوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية السنوية وتصديقها. وذلك تطبيقا لنص المادة / 39/ من المرسوم رقم 0388 تاريخ 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات).
يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبالاتفاق مع ديوان المحاسبة "نظام خاص لإرسال حسابات المعهد والمستندات والمعلومات العائدة له إلى ديوان المحاسبة" ويصدق بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية. وذلك تطبيقا لنص المادة / 82 ـ المقطع الثاني/ من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).
تطبق على المعهد أحكام المادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).
يصبح النظام نافذا بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.