The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 117

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

ـ بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

ـ بقرار من المجلس إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1 ـ بالأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

2 ـ بالشحن والتأمين على الأشياء المشحونة.

3 ـ باللوازم والأشغال التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة أو قدمت بشأنها أسعار غير ملائمة.

4 ـ باللوازم والأشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

5 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.

ـ بقرار من المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية إذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 117 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/117/