المادة 117
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
ـ بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ بقرار من المجلس إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:
1 ـ بالأشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
2 ـ بالشحن والتأمين على الأشياء المشحونة.
3 ـ باللوازم والأشغال التي لم يقدم بشأنها أي سعر في المناقصة أو قدمت بشأنها أسعار غير ملائمة.
4 ـ باللوازم والأشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.
5 ـ باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.
ـ بقرار من المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية إذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مائة مليون ليرة لبنانية.