المادة 12
تقسم واردات المعهد إلى جزئين:
ـ الأول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:
1 ـ واردات المعهد الذاتية, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:
أ ـ حاصلات بيع النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة عن المعهد.
ب ـ عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصصة.
ج ـ إيرادات استثمار أملاك وموجودات المعهد.
2 ـ الاعتمادات الملحوظة له في الموازنة العامة.
3 ـ الواردات العادية الأخرى.
ـ الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:
1 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.
2 ـ المساعدات الطارئة.
3 ـ مأخوذات من مال الاحتياط.
4 ـ واردات بيع أموال المعهد المنقولة وغير المنقولة.
وأي موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.