The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 12

المادة 12

تقسم واردات المعهد إلى جزئين:

ـ الأول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1 ـ واردات المعهد الذاتية, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

أ ـ حاصلات بيع النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة عن المعهد.

ب ـ عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصصة.

ج ـ إيرادات استثمار أملاك وموجودات المعهد.

2 ـ الاعتمادات الملحوظة له في الموازنة العامة.

3 ـ الواردات العادية الأخرى.

ـ الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

1 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

2 ـ المساعدات الطارئة.

3 ـ مأخوذات من مال الاحتياط.

4 ـ واردات بيع أموال المعهد المنقولة وغير المنقولة.

وأي موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 12 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/12/