The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 124

المادة 124

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية, بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا.

2 ـ إذا كانت المواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

المادة 124 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/124/