المادة 126
يجيز الأشغال بالأمانة:
1 ـ الرئيس إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.
2 ـ المجلس, إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
3 ـ المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية, إذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
وتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.