المادة 138
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس
المادة 138 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/138/