المادة 149
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق المعهد أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force
يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق المعهد أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.
المادة 149 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/149/