المادة 158
إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو في إحدى نسخه مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات إلا إذا كان هذا التحريف لم يلحق أي ضرر بالأموال العمومية.
إذا حصل خطأ في تنظيم الأيصال فيجب إلغاء نسختيه معا بوسمة خاصة والإبقاء عليهما مرفقين بالسجل أو يحتفظ بهما إذا كانتا صادرتين عن الحاسوب.