The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 160

المادة 160

تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الأحكام التالية:

أولا ـ مالا الاحتياط

أ ـ يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات العادية المحددة في الجزء الأول من الموازنة على نفقاتها العادية المحددة في ذات الجزء. يتولى المحتسب مسك هذا الحساب.

ب ـ يستعمل مال الاحتياط:

ـ لتغطية الاعتمادات المدورة.

ـ لتغطية عجز الموازنة.

ـ لتغطية الاعتمادات الإضافية.

ـ لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون إنشاء المعهد وسائر النصوص والأنظمة المعمول بها.

ج ـ لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الاحتياط إلا بقرار من المجلس ويجب أن يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.

ثانيا ـ التأمينات والكفالات

أ ـ تسلم التأمينات والكفالات النقدية إلى أمين الصندوق أو من يقوم مقامه بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء إيصالات تذكر فيها أسباب الإيداع.

ولا ترد التأمينات والكفالات إلى أصحابها, إلا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الإيصالات.

ب ـ إذا فقدت إيصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من أصحابها بأن يتحملوا كل عطل أو ضرر ينتج عن سوء استعمال الإيصال المفقود.

ويمكن للمعهد أن يطلب من صاحب العلاقة أن يقدم كفالة مصرفية تضمن تنفيذ تعهده.

ثالثا ـ سلفات الصندوق

سلفات الصندوق هي إمدادات تعطى بقرار من المجلس من موجودات الصندوق.

يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس, أنواع هذه الإمدادات والأحكام المتعلقة بإدارتها ودفعها وتسديدها.

المادة 160 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/160/