المادة 30
ـ تباع وتؤجر وتستثمر أموال المعهد المنقولة بإحدى الطرق التالية:
1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على / 10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
3 ـ بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
ـ تباع أموال المعهد غير المنقولة وفقا للأصول التي ترعى بيع أموال الدولة غير المنقولة.
ـ تخمن الأموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.