The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 30

المادة 30

ـ تباع وتؤجر وتستثمر أموال المعهد المنقولة بإحدى الطرق التالية:

1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على / 10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

3 ـ بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

ـ تباع أموال المعهد غير المنقولة وفقا للأصول التي ترعى بيع أموال الدولة غير المنقولة.

ـ تخمن الأموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.

المادة 30 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/30/