The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 51

المادة 51

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين, وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

للرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الخمسين ألف ليرة لبنانية.

المادة 51 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/51/