المادة 57
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض, وباسم الورثة في حال وفاته, وتنظم باسم المحتسب إذا كان المعهد صاحب الدين وباسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحب الدين, وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين إدارة عامة ذات موازنة ملحقة أو مؤسسة عامة أو بلدية.