The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 In force

المادة 63

المادة 63

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحتسب عليها, وعليه أن يرفض التوقيع وأن يعيد الحوالة إلى مصدرها مع بيان أسباب الرفض في الأحوال الخاصة المنصوص عليها في أنظمة المعهد وفي الأحوال التالية:

1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين, أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الأوراق المثبتة.

ـ يتوجب على المحتسب إنجاز المعاملة ووضع الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المعهد في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه, إلا في حال عدم توفر المؤونة اللازمة لذلك, أو في حال وجود أي موانع قانونية.

المادة 63 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269957/article/63/