المادة 68
السلفة الدائمة هي التي تعطى إلى وحدة إدارية أو إلى شخص معين لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد.
تعطى السلفة بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية, وبقرار من المجلس في الحالات الأخرى.