المادة 7
إقرار وتصديق الموازنة:
أ ـ يقر المجلس مشروع الموازنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عرضه عليه, ويحيلها لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل نهاية شهر أيار.
ب ـ إذا لم تصدق السلطتان مشروع الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة حكما بعد انقضاء الشهر المذكور.
ج ـ في حال اعتراض سلطة الوصاية ووزارة المالية أو احداهما على مشروع الموازنة, يجب تقديم الاعتراض إلى المجلس قبل نقضاء مدة شهر من تاريخ استلام المشروع, وعلى المجلس أن ينظر في الاعتراض في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استلامه ومن ثم يعيد المشروع إلى السلطة المعترضة, وإذا أصرت السلطة المعترضة على موقفها كليا أم جزئيا, يمكن للمجلس أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية في مدة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الاستلام. وفي هذه الحالة, يتوجب على المجلس إبلاغ وزارة المالية نسخا عن جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض بما فيها الكتاب المرفوع إلى مجلس الوزراء.
د ـ يبت مجلس الوزراء في الخلاف قبل بداية السنة المالية الجديدة. أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يبت مجلس الوزراء في الخلاف, تعتبر الموازنة مصدقة ضمن الحدود المعترض عليها وذلك إلى حين البت بالخلاف.