المادة 89
ـ تلغى الاعتمادات التي تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.
ـ تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا أو كليا.
ـ وتدور حكما إلى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة سواء أكانت معقودة أو لا وذلك حتى نفاذها أو إنجاز الأعمال التي رصدت لها.
على أن يجري التدوير قبل أول آذار من السنة التالية بقرار من الرئيس بناء على طلب الوحدة الإدارية المختصة.
ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير اعتمادات الجزء الثاني, عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقة أرصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الأول.