المادة 14
أحكام تتعلق بالطلاب الأجانب:
يجوز قبول طلاب وموظفين أو غير موظفين أجانب في الدرجة العليا الخاصة أو العليا من فرع الإعداد شرط أن ترشحهم لذلك حكوماتهم, وان ينجحوا في مباراة الدخول المفروضة على الطلاب اللبنانيين.
تشرف على امتحانات هؤلاء الطلاب وتضع لهم علامات المسابقات, اللجنة الفاحصة نفسها التي تمتحن اللبنانيين وبالشروط عينها المنصوص عنها في هذا النظام.
إلا أنه يجب وضع ترتيب مستقل للمرشحين الأجانب بحسب تسلسل نجاحهم.
تحدد بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس الشروط الإضافية والأنظمة الخاصة التي يخضع لها المرشحون الأجانب.
يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب الأجانب نصف عدد الطلاب اللبنانيين في كل دورة.