المادة 1
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:
ـ المعهد: المعهد الوطني للإدارة.
ـ المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة.
ـ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإدارة.
مرسوم Decree No. 11044 27/09/2003
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:
ـ المعهد: المعهد الوطني للإدارة.
ـ المجلس: مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة.
ـ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإدارة.
مهمة المعهد:
أولا: إعداد موظفين للإدارات العامة على مستوى فئات الملاك الإداري العام: الثانية والثالثة والرابعة ـ رتبة أولى ـ علميا وعمليا ورفع الكفاية الإدارية لديهم
لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ مهامهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الاداء.
ثانيا: تدريب موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية.
ثالثا: الاتصال بمعاهد الإدارة العامة في الدول العربية والأجنبية التي ترتبط مع الدولة اللبنانية باتفاقيات تبادل الثقافة والمعلومات.
رابعا: تنظيم وإقامة الاجتماعات والحلقات الدراسية المحلية والدولية التي تضم الموظفين وغيرهم من اللبنانيين, والأجانب في المواضيع الإدارية وتنمية الموارد البشرية.
خامسا: تنظيم الأبحاث والتحقيقات والدراسات في مختلف المشكلات التي تعرض في حقل الإدارة العامة, وإصدار النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات والاشتراك مع الدول والمؤسسات الأخرى في تبادل المعلومات بشأن التطورات الحديثة في الإدارة العامة وتنمية الموارد البشرية فيها.
سادسا: تحدد عند الاقتضاء الوظائف الواردة في البند أولا من هذه المادة أو بعضها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد إنهاء مجلس الخدمة المدنية.
يتولى الرئيس المهام العائدة له بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك بصفته مديرا عاما للمعهد.
فروع المعهد:
يقسم المعهد إلى فرعين:
أ ـ فرع الإعداد.
ب ـ فرع التدريب.
التعيين في الوظائف العامة:
يعين حكما طالب فرع الإعداد الذي أنهى فيه دروسه بنجاح واستوفى جميع الشروط المطلوبة منه, بإحدى الوظائف الشاغرة في الملاك الإداري العام, والمحجوزة لهذه الغاية.
قبول الطلاب في فرع الإعداد ووضعهم:
ـ يقبل في فرع الإعداد طلاب موظفون وغير موظفين.
ـ إذا كان الطالب موظفا طبق عليه, طيلة وجوده في المعهد, وضع الموظف المنتدب المنصوص عنه في نظام الموظفين.
ـ وإذا كان الطالب غير موظف اعتبر طيلة وجوده في المعهد موظفا متمرنا.
ـ أما الأشخاص الذين يتهيأون لاشغال مراكز لا تدخل في أحد الملاكات الإدارية العامة فتحدد أوضاعهم أثناء وجودهم في المعهد بموجب عقود ينظمها معهم مجلس الخدمة المدنية, بعد الاتفاق مع الإدارة المعنية وإدارة المعهد.
الرواتب والتعويضات الخاصة بالطلاب:
1 ـ يعطى الطالب في فرع الإعداد راتب الدرجة الأولى من الفئة التي يعد لها. أما إذا كان من الذين نصت عليهم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا النظام, فيحدد في عقده ما يتقاضاه من تعويض. يستحق الراتب أو التعويض منذ الإلتحاق بالمعهد.
2 ـ إذا كان الطالب في فرع الإعداد موظفا أصلا, ثابر على تقاضي راتبه. وإذا كان راتبه دون راتب الدرجة الأولى من الفئة التي يتهيأ لها, حق له تقاضي الفرق بين الراتبين.
3 ـ يمكن إعطاء الطلاب الذين يقومون بتمارين خارج مركز عملهم الرسمي تعويض الانتقال القانوني. تصرف جميع رواتب الطلاب وتعويضاتهم من موازنة المعهد.
التعليم في المعهد:
1 ـ التعليم في المعهد مشترك بين جميع طلابه من كان منهم موظفا ومن لم يكن.
2 ـ الطلاب ملزمون بمتابعة جميع الدروس والتفرغ لها.
درجات فرع الإعداد:
يقسم فرع الإعداد إلى درجات ثلاث هي:
ـ الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية.
ـ الدرجة العليا لوظائف الفئة الثالثة.
ـ الدرجة الوسطى لوظائف الفئة الرابعة ـ الرتبة الأولى.
تعد الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية في الأقسام التي تتناولها مهمة المعهد.
تعد الدرجة العليا لوظائف الفئة الثالثة, في الأقسام التي تتناولها مهمة المعهد.
يجري الإعداد في الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا في الأقسام التالية:
ـ الإدارة العامة والقانون.
ـ الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
ـ المال والاقتصاد.
ـ الثقافة والشؤون الاجتماعية والبيئية.
ـ الحقل الفني والتقني.
كما تعدلت بموجب المرسوم 13708 ت 4/12/2004 ج ر 65 ت 9/12/2004 وبالمرسوم 14419 ت 18/5/2005 ج ر 23 ت 26/5/2005
مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا:
1 ـ يمكن أن يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا:
ـ الأشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, الحائزون شهادة أو إجازة جامعية على الاقل في احد فروع التعليم العالي، وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب، على ان تكون هذه الشهادة او الاجازة ملحوظة في مرسوم حفظ الوظائف لهاتين الدرجتين.
ـ موظفو الفئة الثالثة وما دون في ملاكات الادارات العامة بالنسبة للدرجة العليا الخاصة، ويستثنى من شرط المؤهل العلمي موظفو الفئة الثالثة.
وموظفو الفئة الرابعة وما دون بالنسبة للدرجة العليا، الحائزون احدى الشهادات او الاجازات الجامعية الواردة في مرسوم حفظ الوظائف المذكور اعلاه.
2 ـ لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة أو الدرجة العليا إذا سبق أن رسب في ثلاث مباريات لدخول أي من هاتين الدرجتين.
أحكام تتعلق بالطلاب الأجانب:
يجوز قبول طلاب وموظفين أو غير موظفين أجانب في الدرجة العليا الخاصة أو العليا من فرع الإعداد شرط أن ترشحهم لذلك حكوماتهم, وان ينجحوا في مباراة الدخول المفروضة على الطلاب اللبنانيين.
تشرف على امتحانات هؤلاء الطلاب وتضع لهم علامات المسابقات, اللجنة الفاحصة نفسها التي تمتحن اللبنانيين وبالشروط عينها المنصوص عنها في هذا النظام.
إلا أنه يجب وضع ترتيب مستقل للمرشحين الأجانب بحسب تسلسل نجاحهم.
تحدد بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس الشروط الإضافية والأنظمة الخاصة التي يخضع لها المرشحون الأجانب.
يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب الأجانب نصف عدد الطلاب اللبنانيين في كل دورة.
عدد المراكز التي تقام المباراة لملئها:
يضع مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الإدارات العامة المختصة بيانا بعدد المراكز وتسميات الوظائف التي ستقام المباراة لملئها وتحجز لهذه الغاية وفقا للأصول.
المراكز المحفوظة لكل درجة:
يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية, عدد وتسميات الوظائف الملحوظة لكل دورة من الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا, وذلك خلال شهر واحدة على الأقل قبل الموعد المحدد للإعلان عن مباراة الدخول.
مباراة الدخول:
تحدد إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد شروط تنظيم مباراة الدخول وموادها وبرامجها المفصلة, على أن تصدر قرارها قبل شهر على الأقل من بدء المباراة لتحديد الأمور التالية:
1 ـ تاريخ بدء المباراة.
2 ـ الأمكنة التي تقدم فيها طلبات الترشيح والمهلة المحددة لتقديمها, على أن لا تقل هذه المهلة عن 15 يوما من تاريخ الإعلان عن المباراة.
3 ـ شروط الترشيح لكل قسم.
لائحة المرشحين للمباراة.
تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمرشحين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المباراة بحسب كل قسم.
المباراة:
تشمل المباراة امتحانات خطية وأخرى شفهية.
تأليف اللجنة الفاحصة:
1 ـ يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية لكل مباراة لجنة فاحصة تتألف من رئيس ونائب رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من موظفي الفئة الثانية, إضافة إلى أساتذة أو أساتذة شرف من التعليم العالي. ويجوز عند الحاجة تعيين فاحصين إضافيين لبعض المواد من أهل الخبرة والاختصاص.
2 ـ تحدد لكل مباراة لجنة مراقبة تعين وينظم عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية.
يطبق في مباراة الدخول لفرع الإعداد النظام العام للمباريات والامتحانات التي تجريها إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا النظام.
لائحة الفائزين في المباراة:
1 ـ تضع اللجنة الفاحصة للمباراة فور انتهاء عمليات التصحيح, لائحة بالمرشحين الناجحين في كل قسم, وبحسب تسلسل مراتب نجاحهم ثم تودعها مباشرة هيئة مجلس الخدمة المدنية التي تعلن بدورها لائحة المرشحين المقبولين لدخول المعهد مع مراعاة تسلسل النجاح.
2 ـ يحق لمجلس الخدمة المدنية أن لا يملأ جميع المراكز المحجوزة إذا تبين أن مستوى المرشحين ليس كافيا.
الالتحاق بالأقسام:
يلحق مجلس الخدمة المدنية المرشحين بالقسم الذي دخلوا المباراة لأجله وفقا لنص المادة /12/ من هذا النظام, على أن يراعى في ذلك تسلسل مراتب نجاحهم وعدد المراكز المخصصة المحجوزة لهذه الغاية.
أصول تعيين الطلاب في المعهد:
1 ـ يعين الطلاب في المعهد بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يجوز استصدار نص التعيين إلا بعد أن يكون الطالب قد قدم إلى مجلس الخدمة المدنية تعهدا بالبقاء في الخدمة العامة في إحدى الوظائف التي يعد لها المعهد مدة عشرة سنوات على الأقل, تبدأ من تاريخ التحاقه بالمعهد.
إن استقالة الطالب قبل انتهاء مدة التعهد أو اعتباره مستقيلا, تلزمه بإعادة الرواتب التي تقاضاها من المعهد. ويلاحق تحصيل هذا المبلغ وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
2 ـ يحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية نموذج هذا التعهد.
3 ـ تسري أحكام هذه المادة على الطلاب الذين يعينون في وظيفة من الفئة الرابعة ـ الرتبة الأولى على أن تخفض مدة التعهد إلى خمس سنوات فقط.
4 ـ أما الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا النظام فيتم إلحاقهم بالمعهد بموجب العقود التي ينظمها معهم مجلس الخدمة المدنية استنادا للمادة المذكورة على أن لا توضع هذه العقود موضع التنفيذ إلا بعد تقدمهم التعهد والكفالة المفروضين على الطلاب الذين يعينون
بمرسوم.
تحدد مدة التعليم ومراحله وبرامج الدروس والبرامج التفصيلية للمواد المقررة للدورات الإعدادية الخاصة العليا والإعدادية العليا وأصول تصحيح المسابقات وتقدير العلامات والترتيب النهائي للطلاب فيها, بقرارات يصدرها المجلس بناء على اقتراح الرئيس بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
تسلسل التعيين في الوظائف الشاغرة:
على أثر انتهاء المرحلة الأخيرة للدروس, يرتب الطلاب الناجحين الذين يتهيأون للتعيين في الوظائف المحجوزة لهم في الملاك الإداري العام على أساس مجموع العلامات التي نالها كل منهم خلال مدة التعليم.
يختار الطلاب مبدئيا الوظيفة التي يريد الالتحاق بها بحسب تسلسل ترتيبه في القسم الذي ينتمي إليه, ويمكن لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء عدم الأخذ بهذا الاختيار.
يعين الطالب الناجح بعد تخرجه من المعهد في الوظيفة المحددة له بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
أما الطلاب الذين ألحقوا بالمعهد بموجب عقود, فيتم إلحاقهم في المراكز التي اختاروها بالطريقة نفسها التي اعتمدت لإلحاقهم بالمعهد.
التخصص في الخارج:
1 ـ يمكن لمجلس الخدمة المدنية أن يختار من بين الناجحين في فرع الإعداد, الذين نالوا المراتب الثلاث الأولى في الترتيب الخاص بكل قسم, من يوفد لدورة تخصص في الخارج.
2 ـ تجري دورة التخصص داخل لبنان أو خارجه, إما في مؤسسة مختصة بتدريب كبار الموظفين, وإما في إدارة عامة.
تعد الدرجة الوسطى لوظائف الرتبة الأولى من الفئة الرابعة, وتقسم إلى قسمين:
ـ القسم الإداري.
ـ القسم الفني.
تحدد إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد شروط تنظيم مباراة الدخول للدرجة الوسطى وموادها وبرامجها التفصيلية, على أن تصدر قرارها قبل شهر على الأقل من بدء المباراة لتحديد الأمور التالية:
1 ـ تاريخ بدء المباراة.
2 ـ الأمكنة التي تقدم فيها طلبات الترشيح والمهلة المحددة لتقديمها, على أن لا تقل هذه المهمة عن 15 يوما من تاريخ الإعلان عن المباراة.
3 ـ شروط الترشيح لكل قسم.
مباراة دخول الدرجة الوسطى:
1 ـ يمكن أن يشترك في مباراة دخول الدرجة الوسطى:
ـ الأشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, الحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية على الأقل أو ما
يعادلها.
ـ موظفو الرتبة الثانية من الفئة الرابعة وما دون, الحائزون شهادة الدروس المتوسطة (البريفية) على الأقل أو ما يعادلها, الذين قضوا مدة خمس سنوات على
الأقل في الخدمة الفعلية.
2 ـ لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى مباراة دخول الدرجة الوسطى إذا سبق أن رسب في ثلاث مباريات لدخول هذه
الدرجة.
عدد المراكز التي تقام المباراة لملئها:
تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استطلاع رأي الإدارات العامة المختصة, بيانا بعدد المراكز وتسميات الوظائف التي تقام المباراة لملئها, وذلك استنادا إلى نوع
الوظائف وعددها التي ستشغر عند نهاية السنة المالية في الإدارات العامة التي يعد لها المعهد في درجته الوسطى.
يحدد عدد المراكز وتسميات الوظائف المحفوظة للدرجة الوسطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية, وذلك خلال شهر واحد على الأقل قبل الموعد المحدد للإعلان عن مباراة الدخول.
لائحة المرشحين للمباراة:
تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لائحة المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المباراة.
يجري تأليف اللجنة الفاحصة لمباراة الدخول للدرجة الوسطى من فرع الإعداد وأصول وضع العلامات ولائحة الفائزين في المباراة والالتحاق بالقسم, وفقا للأصول الواردة في المواد 19, 20, 21, 22, 23 و24 من هذا النظام.
تحدد مدة التعليم ومراحله وبرامج الدروس والبرامج التفصيلية للمواد المقررة للدرجة الوسطى, وأصول تصحيح المسابقات وتقدير العلامات والترتيب النهائي للطلاب فيها, بقرارات يصدرها المجلس بناء على اقتراح الرئيس بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
تسلسل التعيين في الوظائف الشاغرة:
على أثر انتهاء المرحلة الأخيرة للدروس, يرتب الطلاب الناجحين الذين يتهيأون للتعيين في الوظائف المحفوظة لهم في الفئة الرابعة ـ الرتبة الأولى على أساس مجموع العلامات التي نالها كل منهم خلال مدة التعليم.
ويتخذ هذا الترتيب أساسا لتسلسل تعيينهم في الوظائف الشاغرة.
1 ـ يعين الطالب الناجح بعد تخرجه من المعهد في الوظيفة التي أعد لها بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
2 ـ يعين خريجو الدرجة الوسطى, بحسب عدد المراكز المحفوظة لهم وتسلسل ترتيبهم, في الوظائف الشاغرة في الرتبة الأولى من الفئة الرابعة في الإدارات العامة.
على كل مرشح لدخول فرع الإعداد, أن يحدد في طلب ترشيحه مقاما مختارا له يتبلغ فيه الدعوة لتقديم التعهد والكفالة وأي نص أو إجراء أو كتاب يتعلق بإلحاقه بالمعهد أو بشؤونه الذاتية خلال التحاقه بالمعهد أو بتعيينه بعد تخرجه.
يجوز للإدارة أن تجري التبليغ في المقام المختار أو المقام الحقيقي, أو في مركز المعهد خلال مدة التحاق الطالب به, أو بواسطة الإدارة التي ينتمي إليها المرشح إذا كان موظفا.
في حال تعذر التبليغ المشار إليه آنفا يتم التبليغ بواسطة التعليق في لوحة الإعلانات على باب مركز المعهد.
إضافة إلى الدورات الإعدادية العادية, يمكن بصورة استثنائية, ووفقا للأصول الواردة في هذا النظام, تنظيم دورات إعدادية معجلة لوظائف الفئات الثانية والثالثة
والرابعة ـ الرتبة الأولى لا تقل مدتها عن عشرة أشهر.
دورات فرع التدريب:
يقسم فرع التدريب إلى دورات ثلاث هي:
ـ دورة الدراسات الإدارية العليا (للفئتين الأولى أو الثانية).
ـ دورة التدريب العليا (للفئة الثالثة).
ـ دورة التدريب الوسطى (للفئة الرابعة).
يدعى الموظف المقبول في فرع التدريب مداوما.
يلزم المقبولون في دورة ما باتباع جميع الدروس التي تعطى فيها. ويخضعون فيما يتعلق بانضباطهم لأحكام أنظمة المعهد ذات الصلة.
الموظفون المقبولون في دورة الدراسات الإدارية العليا:
يقبل في دورة الدراسات الإدارية العليا من يطلب الالتحاق بها من موظفي الفئة الأولى والفئة الثانية الذين يشغلون وظائف إدارية أو فنية.
أقسام دورة الدراسات الإدارية العليا:
تقسم دورة الدراسات الإدارية العليا إلى أقسام أربعة, وفقا لما هو وارد في نص المادة /12/ من هذا النظام.
الالتحاق بالأقسام:
يمكن توزيع المداومين في كل قسم, بحسب الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات التي ينتمون إليها, أو حسب نوع الوظائف التي يشغلونها.
تاريخ افتتاح الدورات, شروط التسجيل ومهلة الترشيح ومدة الدراسة:
1 ـ تحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس تاريخ افتتاح كل دورة واختتامها, وشروط التسجيل فيها, ومهلة قديم طلبات الترشيح وعدد المراكز المحددة فيها.
يجب أن يصدر هذا القرار قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة بشهرين على الأقل.
2 ـ توجه طلبات الترشيح إلى الرئيس.
لائحة المرشحين:
ينظم المعهد لائحة بالطلبات المقدمة ويبلغ صاحب الطلب موافقته أو رفضه المعلل وذلك بواسطة رئيس الإدارة التابع لها الموظف.
ولا يجوز أن يبنى الرفض إلا على مقتضيات حسن سير العمل في الوحدة التي ينتمي إليها الموظف, أو على استحالة تأمين التخصص اللازم لهذا الموظف في المعهد, أو على اكتمال عدد المرشحين في كل دورة.
التعليم في دورة الدراسات الإدارية العليا:
يحدد بقرارات تصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, التنظيم العائد لكل دورة وبرامج الدروس فيها والبرامج التفصيلية العائدة للمواد وأصول وضع العلامات وحدود النجاح وتعيين اللجنة الفاحصة ونظام عملها وطريقة إصدار النتائج وترتيب المداومين.
الفوائد:
1 ـ يضع مجلس الخدمة المدنية في آخر كل سنة ترتيبا عاما للمداومين الذين اشتركوا في دورات تدريبية خلال السنة المنصرمة أيا كان القسم الذي التحقوا به, على أن يرتب كل من الموظفين الإداريين والموظفين الفنيين على حدة.
تدون علامات كل مداوم في ملفه الخاص. ويعطى المداومون من الملاك الإداري العام الذين وردت أسماؤهم في الربع الأول من لائحة الترتيب حق التسجيل بالأولوية في جدولي الترفيع والترقية المنصوص عنها في نظام الموظفين, على أن لا يتجاوز عددهم, فيما خص جدول الترقية, في كل إدارة عامة نصف عدد الموظفين من الفئة نفسها المسجلة أسماؤهم في الجدول المذكور.
2 ـ يمكن بقرار من مجلس الخدمة المدنية إعطاء المداومين الذي وردت أسماؤهم في النصف الأول من الترتيب العام منحة توازي راتبهم عن شهر واحد.
وتصرف هذا المنح من موازنة المعهد.
الموظفون المقبولون في دورة التدريب العليا:
يقبل في دورة التدريب العليا موظفون من الفئة الثالثة المنتمين إلى الدرجتين الثالثة والرابعة على الأقل بمن فيهم المفتشين المعاونين الماليين والإداريين والفنيين
في التفتيش المركزي.
تعتمد في دورة التدريب العليا الأقسام ذاتها الواردة في المادة /12/ من هذا النظام.
تطبق على دورة التدريب العليا أحكام المواد 45, 46, 47, 48, و49 من هذا النظام.
الموظفون المقبولون في دورة التدريب الوسطى:
يقبل في دورة التدريب الوسطى: موظفو الملاك الإداري العام من الفئة الرابعة, وتعطى الأولوية لحملة الشهادات الجامعية.
التعليم في دورة التدريب الوسطى:
تطبق على دورة التدريب العليا أحكام المواد 46, 47, 48, و49 من هذا النظام.
يمكن للمعهد أن ينظم دروسا مشتركة بين المداومين في شتى دورات فرع التدريب وذلك في شكل دروس ومحاضرات منهجية أو أعمال تطبيقية.
يمكن لمجلس الخدمة المدنية, بعد إبلاغه من قبل الرئيس, النتائج النهائية للدورات التدريبية فور صدورها, أن يختار من المداومين في دورات التدريب الذين نالوا المراتب الخمس الأولى من الترتيب المنصوص عنه في المادتين 52 و53 من هذا النظام معطوفة على المادة 49 منه من يوفد لدورة تخصص في الخارج.
1 ـ يمكن للمعهد أن ينظم تعليما مشتركا في بعض المواد بين مداومي فرع التدريب وطلاب فرع الإعداد.
2 ـ تجري الأعمال في فرعي الإعداد والتدريب ضمن أوقات الدوام الرسمي أو خارجه, ويحدد ذلك بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس. ويمكن للمعهد, في حال إجراء هذه الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي, أن يقرر بالاتفاق مع الإدارة المختصة, إعفاء المداوم في فرع التدريب, من ساعة أو ساعتين من عمله في كل يوم يكون فيه مدعوا لمتابعة الدروس في المعهد.
3 ـ أ ـ يمكن للمجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك, أن ينظم بقرار منه مبني على اقتراح الرئيس واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وبالاتفاق مع الإدارات المختصة, دورات تدريبية خاصة لبعض الموظفين على اختلاف وظائفهم وإداراتهم وفئاتهم ورتبهم ودرجاتهم وشهادتهم وذلك علاوة على الدورات العادية المنصوص عنها في الباب الثاني من هذا النظام.
ب ـ يحدد في القرار المشار إليه آنفا:
ـ مدة الدورة وشروط الالتحاق بها.
ـ الوظائف التي يجري التدريب لها.
ـ أسماء الموظفين الملحقين بها.
ـ مواد التدريب.
يحدد بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, نظام الامتحانات والتمارين الخطية والشفهية المقررة في برامج الدورات
الإعدادية والتدريبية في المعهد وكذلك الأسس العائدة لها.
الهيئة التدريسية:
ـ يحدد المجلس عدد أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لمقتضيات مناهج الدروس.
ـ كما يحدد بناء على اقتراح الرئيس بدل التعويض الذي يترتب لأعضاء الهيئة التدريسية عن كل ساعة تدريس أو محاضرة فعلية يقومون بها.
ـ أما الخبراء والاختصاصيون الأجانب المستقدمون إلى لبنان لاستخدامهم في المعهد فيمكن إعطاؤهم تعويضا مقطوعا.
ـ يؤخذ أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد بموجب عقود يوقعها الرئيس بناء على اقتراح رئيس مصلحة الإعداد والتدريب من أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أو الثانوي, أو من القضاة أو الدبلوماسيين أو الموظفين في الملاك الإداري العام من الفئة الثانية على الأقل الموجودين في الخدمة الفعلية, أو بصورة استثنائية من أهل الاختصاص الذين اشتهروا بالعلم والخبرة في الموضوعات التي يطلب منهم تدريسها في المعهد.
ويؤخذ بالطريقة نفسها الخبراء والاختصاصيون اللبنانيون أو الأجانب الذين قد يحتاج لهم المعهد.
ـ يجب أن يقتصر مفعول العقد بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية على مدة التدريس أو على سلسلة المحاضرات المعهود بها إليهم. ولا يجدد العقد عند الاقتضاء إلا بقرار صريح من المجلس.
واجبات الطلاب والمداومين:
يخضع الطلاب والمداومون, مدة التحاقهم بالمعهد, للموجبات والمحظورات والمسؤوليات المسلكية المنصوص عليها في نظام موظفي المعهد وكذلك لأحكام المادة /50/ منه.
ويمارس الرئيس بالنسبة إليهم وبوصفهم طلابا ومداومين في المعهد سلطة الرئيس المباشر.
تحدد, عند الاقتضاء, بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرضوا لها عند أي مخالفة أو تغيب.
تجري في المعهد حلقات خاصة للدراسات الدولية تضم الموظفين اللبنانيين وغيرهم من موظفي الدول العربية والأجنبية الذين تنتدبهم حكوماتهم للاشتراك في هذه
الدورات.
يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
تتولى إدارة الدورة في جميع مراحلها لجنة مؤلفة من الرئيس رئيسا لها وثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر من أهل الاختصاص يعينون بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
1 ـ توزع الأعمال بين أعضاء اللجنة المذكورة في المادة السابقة بقرار من رئيسها ويمكن لهذا الأخير أن يفوض جميع صلاحياته أو بعضها لأعضاء اللجنة أو لأحدهم وفقا لمقتضيات سير العمل في الدورة.
2 ـ يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة عند قيامهم بمهامهم تعويض يحدد مقداره بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
يصبح هذا النظام نافذا بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.