المادة 24
أصول تعيين الطلاب في المعهد:
1 ـ يعين الطلاب في المعهد بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يجوز استصدار نص التعيين إلا بعد أن يكون الطالب قد قدم إلى مجلس الخدمة المدنية تعهدا بالبقاء في الخدمة العامة في إحدى الوظائف التي يعد لها المعهد مدة عشرة سنوات على الأقل, تبدأ من تاريخ التحاقه بالمعهد.
إن استقالة الطالب قبل انتهاء مدة التعهد أو اعتباره مستقيلا, تلزمه بإعادة الرواتب التي تقاضاها من المعهد. ويلاحق تحصيل هذا المبلغ وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
2 ـ يحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية نموذج هذا التعهد.
3 ـ تسري أحكام هذه المادة على الطلاب الذين يعينون في وظيفة من الفئة الرابعة ـ الرتبة الأولى على أن تخفض مدة التعهد إلى خمس سنوات فقط.
4 ـ أما الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا النظام فيتم إلحاقهم بالمعهد بموجب العقود التي ينظمها معهم مجلس الخدمة المدنية استنادا للمادة المذكورة على أن لا توضع هذه العقود موضع التنفيذ إلا بعد تقدمهم التعهد والكفالة المفروضين على الطلاب الذين يعينون
بمرسوم.