The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 28

المادة 28

التخصص في الخارج:

1 ـ يمكن لمجلس الخدمة المدنية أن يختار من بين الناجحين في فرع الإعداد, الذين نالوا المراتب الثلاث الأولى في الترتيب الخاص بكل قسم, من يوفد لدورة تخصص في الخارج.

2 ـ تجري دورة التخصص داخل لبنان أو خارجه, إما في مؤسسة مختصة بتدريب كبار الموظفين, وإما في إدارة عامة.

المادة 28 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269958/article/28/