المادة 28
التخصص في الخارج:
1 ـ يمكن لمجلس الخدمة المدنية أن يختار من بين الناجحين في فرع الإعداد, الذين نالوا المراتب الثلاث الأولى في الترتيب الخاص بكل قسم, من يوفد لدورة تخصص في الخارج.
2 ـ تجري دورة التخصص داخل لبنان أو خارجه, إما في مؤسسة مختصة بتدريب كبار الموظفين, وإما في إدارة عامة.