The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 57

المادة 57

1 ـ يمكن للمعهد أن ينظم تعليما مشتركا في بعض المواد بين مداومي فرع التدريب وطلاب فرع الإعداد.

2 ـ تجري الأعمال في فرعي الإعداد والتدريب ضمن أوقات الدوام الرسمي أو خارجه, ويحدد ذلك بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس. ويمكن للمعهد, في حال إجراء هذه الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي, أن يقرر بالاتفاق مع الإدارة المختصة, إعفاء المداوم في فرع التدريب, من ساعة أو ساعتين من عمله في كل يوم يكون فيه مدعوا لمتابعة الدروس في المعهد.

3 ـ أ ـ يمكن للمجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك, أن ينظم بقرار منه مبني على اقتراح الرئيس واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وبالاتفاق مع الإدارات المختصة, دورات تدريبية خاصة لبعض الموظفين على اختلاف وظائفهم وإداراتهم وفئاتهم ورتبهم ودرجاتهم وشهادتهم وذلك علاوة على الدورات العادية المنصوص عنها في الباب الثاني من هذا النظام.

ب ـ يحدد في القرار المشار إليه آنفا:

ـ مدة الدورة وشروط الالتحاق بها.

ـ الوظائف التي يجري التدريب لها.

ـ أسماء الموظفين الملحقين بها.

ـ مواد التدريب.

المادة 57 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269958/article/57/