The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 In force

المادة 59

المادة 59

الهيئة التدريسية:

ـ يحدد المجلس عدد أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لمقتضيات مناهج الدروس.

ـ كما يحدد بناء على اقتراح الرئيس بدل التعويض الذي يترتب لأعضاء الهيئة التدريسية عن كل ساعة تدريس أو محاضرة فعلية يقومون بها.

ـ أما الخبراء والاختصاصيون الأجانب المستقدمون إلى لبنان لاستخدامهم في المعهد فيمكن إعطاؤهم تعويضا مقطوعا.

ـ يؤخذ أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد بموجب عقود يوقعها الرئيس بناء على اقتراح رئيس مصلحة الإعداد والتدريب من أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أو الثانوي, أو من القضاة أو الدبلوماسيين أو الموظفين في الملاك الإداري العام من الفئة الثانية على الأقل الموجودين في الخدمة الفعلية, أو بصورة استثنائية من أهل الاختصاص الذين اشتهروا بالعلم والخبرة في الموضوعات التي يطلب منهم تدريسها في المعهد.

ويؤخذ بالطريقة نفسها الخبراء والاختصاصيون اللبنانيون أو الأجانب الذين قد يحتاج لهم المعهد.

ـ يجب أن يقتصر مفعول العقد بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية على مدة التدريس أو على سلسلة المحاضرات المعهود بها إليهم. ولا يجدد العقد عند الاقتضاء إلا بقرار صريح من المجلس.

المادة 59 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/269958/article/59/