المادة 1
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017 .
والباقي دون تعديل».
قرار Decision No. 46 25/01/2017
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (المتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم)،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي)،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،
بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،
بناء على المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 (آلية تصدير المواشي الحية)،
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية،
بحيث تصبح على الشكل التالي:
«فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2017 .
والباقي دون تعديل».
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/1/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر