All legislation

مرسوم Decree No. 97 03/02/2017

تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك ادارة السير والآليات والمركبات وسلسلة رتب ورواتب ووظائف الملاك المذكور والجدولين رقم /1/ و/8/ الملحقين به)

Type
مرسوم · Decree
Number
97
Date
03/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 507-509
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 97 تاريخ 03/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 (إنشاء محافظتين جديدتين في لبنان: محافظة بعلبك الهرمل ومحافظة عكار)،

بناء على المرسوم 11244 تاريخ 25/10/2003 (تحديد مهام وملاك هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وسلسلة رتب ورواتب ووظائف الملاك المذكور وشروط الاستخدام العامة والاضافية الخاصة فيها)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 216 تاريخ 5/3/2016،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 214/2015 - 2016 تاريخ 3/8/2016،)

وبعد موافقة مجلس الوزراء 25/1/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الرابعة في البند «اولا» من المادة الرابعة من المرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 المشار اليه اعلاه لجهة الوحدات الاقليمية بحيث تصبح على الشكل التالي:

«4 - الوحدات الاقليمية وتتألف من:

- اقسام السيارات والآليات في: الدكوانة - صيدا - طرابلس - زحلة - النبطية - عكار - بعلبك

- فروع السيارات والآليات في: الاوزاعي - جونيه - عاليه».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يضاف الى الجدول رقم 1 (تحديد الملاك الدائم وعدد وفئات ورتب وظائف هذا الملاك) الملحق بالمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 الجداول العائدة لملاك القسمين المستحدثين في كل من محافظتي عكار وبعلبك الهرمل على الشكل التالي:

قسم محافظة عكار (عكار)

العدد

الوظيفة

الفئة

الرتبة

1

رئيس قسم

3

11

محرر

4

4

عامل ميكانيكي

4

1

حاجب

5

2

عامل محفوظات

5

19

المجموع

قسم محافظة بعلبك الهرمل (بعلبك)

العدد

الوظيفة

الفئة

الرتبة

1

رئيس قسم

3

11

محرر

4

4

عامل ميكانيكي

4

1

حاجب

5

2

عامل محفوظات

5

19

المجموع

المادة 3

تعدل الخانة الثانية من الجدول رقم (8) الملحق بالمرسوم رقم 11244 تاريخ 25/9/2003 لجهة شروط الاستخدام الاضافية الخاصة بوظيفة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بحيث تصبح على الشكل التالي:

الوظيفة

الشهادة

الخبرة

رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات

اجازة في الحقوق اللبنانية او ادارة الاعمال او العلوم السياسية والادارية

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الادارة العامة

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل