The whole text

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 In force

المادة 29

المادة 29

في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور، يحل محله حكماً في الإستفادة من عقد الإيجار الأساسي، أو الممدد عند الإقتضاء بكافة شروطه الأخيرة أو المعدلة بحكم القانون:

1 -­ زوج المستأجر

2 -­ أولاد المستاجر الاساسي الذين دخلوا معه الى الماجور عند بدء تنفيذ الاجارة وأولاده الذين ولدوا بعد بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في إشغال المأجور دون انقطاع.

3 -­ أنسباء المستأجر الاساسي الذين دخلوا معه الى الماجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في إشغاله دون انقطاع.

المادة 29 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270074/article/29/