المادة 43
1 - للمستأجر بعد انقضاء مدة العقد الاساسي بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يدفع بدل الإيجار مشاهرةً وسلفاً إذا كان بدل الإيجار الشهري يتجاوز نصف الحد الأدنى للاجور بتاريخ استحقاق هذا البدل.
2 - لا يحكم على المستأجر بالإسقاط من حق التمديد:
أ) إذا أرسل البدلات إلى المؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام ضمن المهلة القانونية إلى محل إقامة المؤجر.
ب) إذا أودع ضمن المهلة القانونية البدلات لدى الكاتب العدل الذي يعمل في القضاء أو المدينة اللذين يقع المأجور ضمن نطاق أي منهما. وعلى الكاتب العدل أن يقوم بإبلاغ المؤجر على عنوانه الأخير مضمون الإيداع ودعوته لقبض قيمته.