The whole text

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 In force

المادة 7

المادة 7

تنظر في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار لجنة ذات طابع قضائي مؤلفة على الشكل التالي:

أ ­- قاضٍ عامل من الدرجة الثالثة على الأقل أو قاض شرف رئيساً يسميه وزير العدل.

ب -­ عضو يسميه وزير المالية من بين موظفي مديرية الواردات في وزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل.

ج -­ عضو يسمّيه وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل.

يمارس أعضاء اللجنة مهامهم بحياد واستقلال عن الجهة التي اقترحتهم أو سمّتهم.

لا يمكن استبدال أعضاء اللجنة من الموظفين أو اقالتهم لأسباب تتعلق بعملهم فيها حتى لو جرى ترفيعهم أو نقلهم من وظائفهم التي كانت السبب في اختيارهم.

يعرض النزاع على اللجنة من الفريقين بموجب عريضة مشتركة أو من الأكثر عجلة منهم.

يحق للجنة الاستعانة بمن تشاء وبكل وسيلة تراها ضرورية للتأكد من حق المستأجر في طلب الاستفادة من الصندوق أو في صحة تقدير بدل المثل.

يصدر قرار اللجنة بالأكثرية.

لكل ذي مصلحة المبادرة الى طلب إبلاغ القرار الصادر عن اللجنة.

تُعَيَّن اللجنة خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب مرسوم بناءً على اقتراح كل من وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية.

يعين في كل محافظة لجنة واحدة على الاقل.

يلحقُ بكل لجنة كاتب ومباشر بقرار من وزير العدل.

يحدّد بمرسوم تعويضات كل من الرئيس والأعضاء والكاتب والمباشر.

تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء أو خارج الدوام الرسمي في الأماكن التي يُحدّدها وزير العدل.

المادة 7 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270074/article/7/