المادة 1
جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة راديو سكوب ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية، على ان تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 170 تاريخ 13/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 31/12/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.