All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 10/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في الفنون المسرحية Master en Arts Sceniques Master of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروم القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1319
Status
In force
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الموسيقى

اسم الشهادة: ماستر في الفنون المسرحية

Master en Arts Sceniques

Master of Arts in Performing Arts

تعتبر شهادة الماستر في الفنون المسرحية التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادةً صادرةً عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الإختصاص ذاته أو الموسيقى، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرّج وتدريب أو ستة أرصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداءً من العام الجامعي 2013­-2014.