قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 10/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في الفنون المسرحية Master en Arts Sceniques Master of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروم القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 11
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1319
- Status
- In force
- Amended by
- قرار رقم 400 تاريخ 11/04/2025 (the text)
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الموسيقى
اسم الشهادة: ماستر في الفنون المسرحية
Master en Arts Sceniques
Master of Arts in Performing Arts
تعتبر شهادة الماستر في الفنون المسرحية التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادةً صادرةً عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الإختصاص ذاته أو الموسيقى، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرّج وتدريب أو ستة أرصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداءً من العام الجامعي 2013-2014.