All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 10/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 61/27/2001 تاريخ 11/05/2001 المتعلق باجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Licence en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Bachelor of Arts in Conservation Restoration of Culturel Property and Sacred Arts عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1321
Status
In force
Amended by
قرار رقم 908 تاريخ 03/11/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978

اسم الشهادة: إجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس

Licence en Conservation, Restauration des Biens Culturels et Art Sacre)

Bachelor of Arts in Conservation, Restoration of Cultural Property and Sacred Arts

تعتبر شهادة الإجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس - (تركيز: «الأعمال الفنية: أثاث ومنحوتات خشبية»، «المواد الخشبية ومشتقاتها»، «المخطوطات والمحفوظات الفوتوغرافية والرقميّة» و«الفن المقدس») التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدًا نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيداً في الإختصاص و18 رصيدًا في مواد التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016­-2017.

راجع القرار 908 ت 3/11/2022 بالنسبة لتعديل هذا القرار