All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 10/02/2017

الاعتراف بالدكتوراه في العلوم التربوية Doctorat en sciences de l'education الصادرة عن كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1327
Status
In force
Amended by
قرار رقم 160 تاريخ 21/02/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الكلية: كلية العلوم التربوية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 بتاريخ 30/4/2014

المرسوم رقم 1947 بتاريخ 21/12/1999

اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم التربوية، Doctorat en sciences de l'education

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم التربوية، الصادرة عن كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ووفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في العلوم التربوية أو ما يعادلهما،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014 وذلك وفق المناهج واللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.