قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 10/02/2017
الاعتراف بالدكتوراه في العلوم التربوية Doctorat en sciences de l'education الصادرة عن كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 23
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1327
- Status
- In force
- Amended by
- قرار رقم 160 تاريخ 21/02/2024 (the text)
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الكلية: كلية العلوم التربوية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 بتاريخ 30/4/2014
المرسوم رقم 1947 بتاريخ 21/12/1999
اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم التربوية، Doctorat en sciences de l'education
تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم التربوية، الصادرة عن كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ووفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في العلوم التربوية أو ما يعادلهما،
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014 وذلك وفق المناهج واللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.