المادة 1
يُستعاض عن القرار الـمبدئي رقم 23/10/2017 تاريخ 10/2/2017 بهذا القرار وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
قرار Decision No. 160 21/02/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 23/10/2017 تاريخ 10/2/2017 (معادلة الدكتوراه في العلوم التربوية)،
بناء على توصية لجنة الـمعادلات في التعليم العالي في الجلسة رقم 5 تاريخ 7/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يُستعاض عن القرار الـمبدئي رقم 23/10/2017 تاريخ 10/2/2017 بهذا القرار وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
تعتبر شهادة الدكتوراه في «العلوم التربوية» التي تمنحها كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه في «العلوم التربوية»، وفق الشروط الآتية:
1- أن تكون مبنية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً،
2- أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعية على الأقل (ثلاث تسجيلات إدارية سنوية على الأقل) بعد الحصول على شهادة الـمستوي الثاني، وذلك وفق النظام الـمعتمد من الـمؤسسة، والـموافق عليه أصولا من مجلس التعليم العالي،
3- أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) وفق ما هو مبين لاحقا،
4- أن تكون مسبوقة بشهادة الـماجستير (ماستر) في العلوم التربوية أو ما يعادلها في علـم تعليم الـمادة الدراسية، وبخاصة ما يرتبط به من إشراف وتوجيه تربويين، مبنية على إجازة جامعية في الـمادة الدراسية الـمعنية، وذلك في ما خص الدكتوراه في العلوم التربوية في علـم تعليم مادة دراسية معتمدة في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي القائمة في لبنان في مرحلتي التعليم الـمتوسط والثانوي (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحياتية، علـم الحياة والأرض، التاريخ، الجغرافيا، التربية الـمدنية (الحقوق)، اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، الإنكليزية وآدابها، الفلسفة والحضارات، الاقتصاد، الاجتماع، الفنون التشكيلية والأدائية، الـمعلوماتية...(،
5- أن تكون مسبوقة بشهادة الـماجستير (ماستر) في العلوم التربوية أو ما يعادلها في الـمسار التخصصي الـملائم، مبنية على شهادة الإجازة في تعليم رياض الأطفال (او الطفولة الـمبكرة) أو التعليم الإبتدائي أو التربية الـمختصة/التقويمية، وذلك ما خص الدكتوراه في العلوم التربوية في تعليم الفئة العمرية 3 ــ 12 سنة، وبخاصة ما يرتبط به من مواضيع تتعلق بالطفولة الـمبكرة والتعليم الإبتدائي والتعليم العلاجي،
6- أن تكون مسبوقة بشهادة الـماجستير (ماستر) في العلوم التربوية أو ما يعادلها في الـمسار التخصصي الـملائم، مبنية على شهادة الإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات التي يسديها التعليم العالي، وذلك في ما خص الدكتوراه في العلوم التربوية في تكنولوجيا التربية وفي اقتصاديات التربية وفي الإدارة الـمدرسية/التربوية والتطوير التربوي وما يرتبط بها من مواضيع تتعلق بالأنظمة والسياسات التربوية والحوكمة والاعتماد وضمان الجودة.
تعرض الحالات غير الواردة في الـمادة الأولى على لجنة الـمعادلات في التعليم العالي للبت بشأنها قبل تسجيل الطالب في برنامج الدكتوراه أو في أي مادة استكمالية ممهدة له.
تطبق أحكام الـمرسوم رقم 100068 تاريخ 11/3/2013، لا سيما الـمواد الثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة والثانية عشرة منه، والقرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023، لا سيما الـمادة الخامسة منه،
تحدد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي