المادة 6
يلغى نص المقطع «ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للاصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و «ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»