إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص مطلع البند (10) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الممنوح بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ونسبة 75% من قيمة هذه القروض السكنية التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 على ان:»
يلغى نص البند (11) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل النص التالي:
«11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض ونسبة 90% من قيمة هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017 .»
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (27) من المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
« ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها فترة سماح حدها الاقصى سنة على ان تسري مدة القرض من تاريخ بدء الانتاج في المشروع.»
يضاف الى المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (34) التالي نصه:
«34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من القطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26)
و(28) و(29) و(31) و(33) و(34).»
يلغى نص المقطع «ثالث وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في المقطع «عشرون» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة اقصاها 15/10/2017، افادة مصرف الاسكان من تسليفات بفائدة 1% مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء شرط ان لا تتجاوز الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% وذلك وفقا للاصول وللآلية المحددة في المقطعين «عشرون» و «ثاني وعشرون» وفي البند (2) من المقطع «واحد وعشرون» من هذه المادة.»
يلغى نص كل من النموذجين (IN) و(IN--B-CF) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 شباط 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه