المادة 2
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ت) التالي نصها:
«ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»
قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 In force
يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ت) التالي نصها:
«ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»
المادة 2 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/270179/article/2/