All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12456 15/02/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12456
Date
15/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1409-1428
Status
In force
Amends
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (Arts. 9, 10 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المقطع الثاني من الفقرة (ش) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 30/6/2017 .»

المادة 2

يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ت) التالي نصها:

«ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»

المادة 3

يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:

« القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت.»

المادة 4

يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ج - بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان

وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض الممنوحة بعد هذا التاريخ

نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2.75% يتم احتسابها سنوياً اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 5

يلغى نص مطلع المقطع «أولا» من المادة «العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف

بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017

وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017

وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:

المادة 6

يلغى نص البند (7) من المقطع «أولاً» من المادة «العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«7 - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض غير السكنية

نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% وعلى القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ 8/2/2017 نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% وعلى القروض السكنية الممنوحة بعد تاريخ 7/2/2017 نسبة 25% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2.5% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

المادة 7

يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة «السابعة عشرة مكرر» التالي نصها:

«يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع وزارة البيئة الايطالية، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها ما يوازي /000 000 2/ يورو الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال توفير الطاقة والطاقات المتجددة وفقاً للشروط التالية:

1 - بنسبة 10% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة «التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري.

2 - ان تكون نسبة 60% من قيمة القرض مستعملة لتنفيذ المشروع من قبل مؤسسات ايطالية صغيرة أو متوسطة أو لشراء بضائع أو خدمات من المؤسسات المذكورة.

3 - ان لا يكون المقترض مستفيداً من احكام المادة السابعة عشرة اعلاه.

يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) وتُصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقات المتجددة مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الأعمال.»

المادة 8

يلغى نص كل من النماذج (RO--011) و(ARO--05) و(ARO--06) و(ARO--11) و(ARO--12) و(ARO--17) و(ARO--29) و(ARO--30) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منها بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 9

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 10

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 شباط 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه